شبكة سبيل المؤمنين العلمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:31 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Aooao11
[مقدمة]
فإن من القواصم التي ابتليت بها مجتمعاتنا اليوم "الاغتيالات". ... هذا الدّاء الذي استرخص الدماء، وأهدر حرمة الأنفس المعصومة، وهتك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستحل الدماء والأموال والأعراض وأحدث في المجتمع المسلم شرا وتقتيلا بدوافع مختلفة: دينية أو سياسية أو مذهبية أو عرقية أو غيرها.إنها فتنة العصر، فما من بلد إلا وتجرّع مرارة هذا الداء وعصفت به رياح هذه الفتنة. وما نراه في عالمنا العربي من اغتيالات وتفجيرات تدلّ أعظم الدلالة على هذا الخطر الماحق، خاصة وأنه في بعض صورِه لبس لباس الدّين والشريعة وهما منه براء وفي هذا المطلب يحاول الباحث تعريف الاغتيالات وحكم الشريعة الإسلامية فيها من خلال نصوص الوحيين وأقوال أهل العلم المعتبرين وذلك من خلال الآتي:أولاً: تعريف الاغتيالات لغة واصطلاحا.
تعريف الاغتيالات
لغة.الاغتيالات من اغتال: إذا قتل غداراً، وغاله: أهلكه، كاغتاله، وأخذه من حيث لم يدر، واغتاله: قتله على غرة.والاسم منه الغيلة، وهي فعلة من الاغتيال، وفي حديث الدّعاء، "وأعوذ بك أن اغتال من تحتي"، أي أُدْهى من حيث لا أُشعرْ يريد به الخسف. [المصباح المنير: الفيومي، ج ٢، ص ٤٥٧، ولسان العرب: ابن منظور، ج ١١، ص ٥١٠، والنهاية في غريب الأثر: ابن الجزري، ج ٣، ص ٧٥٧، والقاموس المحيط: الفيروزآبادي ص ١٣٤٤].
تعريف الاغتيالات اصطلاحا. :لا يختلف التعريف الاصطلاحي كثيرا عن اللغوي، ومن هذه التعاريف: " الاغتيال هو أن يُخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد ".
فتعرف الاغتيالات بأنها: " قتلُ إنسانٍ معصوم غدرا بطرقٍ مختلفة على غير وجه حق".- " فقتل": خرج به ما دونه من الضَّرب والطعن والسلب.- " إنسان معصوم": يدخل فيه المسلم معصوم الدّم، والذّمي والمستأمن بجامع كونهم يدخلون في لفظ إنسان.- " غدرا ": خرج به ما دون ذلك من أنواع القتل، فالغيلة هي: الخديعة والغدر وما عدى ذلك لا يسمى اغتيالا.- " بطرقٍ مختلفة ": يشمل كل صور وأشكال الاغتيالات، فإن صُورها في عصرنا الحاضر قد تنوّعت من وضع عبوات ناسفة، ومن تفجير، وتدمير، وقتل بأنواع الأسلحة .. الخ.ـ "على غير وجه حق" خرج به القتل بوجه حق.
ثانياً: أهمية الحديث عن الاغتيالات.
تأتي أهمية الحديث عن الاغتيالات من خلال عظم منزلة الدماء، ومكانتها عند الله عز وجل، وتواتر النصوص القطعية في التحذير من خطر الاستهانة بالدماء، وأن ذلك من كبائر الذنوب والموبقات التي تُوجب على صاحبها سخط الله ولعنته وأليم عذابه.وفي المقابل أننا في زمان ارتخصت فيه الدماء، فأينما اتجهت إلى بلاد الإسلام وجدت دماء تنزف وأشلاء تقطّع وجثثا تتناثر، بأساليب متعددة منها - الاغتيالات- التي غدت خطرا مُحدقا، وفتنة مضلّة، تصدر لها، رجالات دول، وأرباب مصالح، وحدثاء أسنان، وأجنحة مكرٍ خفية، تدير شئونها، وتُحرك خيوطها، وتدعم نشاطاتها، وتمول منفّذيها غير مكترثين لعواقبها الوخيمة، وآثارها السيئة، انتصارا لأحقادهم الدّفينة، وأنانيتهم البغيضة، ما يستدعي رجالات الأمة ومفكريها، وعلمائها، ودعاتها، وقياداتها، الوقوف صفا واحدا أمام هذه الأخطار التي تهدد أمن المجتمع، وتُقلق سكينته العامة، وتبثّ الرعب في أوساطه، وتحصد الأرواح البريئة كل يوم.
حكم الاغتيالات.
أطبقت الشرائع السماوية على حرمة الدماء المعصومة، والأنفس المصونة، قال العز بن عبد السلام: " اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض "
وجاء الإسلام فأكد على هذه الحرمة وصان هذه الدماء المعصومة، وحرم الاعتداء عليها بغير حق، بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومنها الاغتيالات، فإنها محرمة في شرع الله تعالى تحريما قاطعا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك من أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام.
وقد وردت العديد من النصوص القطعية من الكتاب والسنة الصحيحة في تحريم قتل النفس بغير حق وعقوبة ذلك منها:
قال تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}. [الأنعام (١٥١)]
وقال تعالى {وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الْتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}. [الإسراء (٣٣)]
وجه الشاهد: أن الله عزّ وجل نهى عن قتل النفس مطلقا بأي نوع من أنواع القتل، ... " والنفس الألف واللام فيها للجنس فيفيد الاستغراق " [التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج ٧، ص ١٢٠].
، فيدخل فيه كل نفس، فالنفس المحرمة هي: المؤمنة والذمية والمعاهدة. [ البحر المحيط]
قال القرطبي: " وهذه الآية -آية الأنعام- نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت ... أو معاهدة .. ". [تفسير القرطبي ج ٧، ص ١٣٣]
أما الأحاديث في تغليظ أمر الدِّماء وتحريم القتل فكثيرة منها:
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". [صحيح البخاري: كتاب الديات، ج ٩، ص ٣، برقم ٦٧٦٤]
قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". [شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٧].
وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". [فتح الباري: ابن حجر، ج ١١، ص ٣٩٧].
ويدخل في الحرمة أيضا الكفار غير المحاربين من الذميين، والمعاهدين، والمستأمنين؛ لثبوت ذلك في عدة أحاديث منها:١ - حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - ما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةوإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ". [ صحيح البخاري: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، ج ٤، ص ١٢٠، برقم ٣١٦٦].
قال الشوكاني: " المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كلَامَ اللهِ ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة (٦)]". [نيل الأوطار ج ٧، ص ٩٦].
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمنٌ ". [سنن أبي داود:  ج ٣، ص ٤٣]
وعن الحسن قال: " قال رجل للزبير يوم الجمل: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟قال: ألحق به فأفتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه قال: " إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن". [سنن أبي داودج ٣، ص ٤٣، برقم ٢٧٧١]
و" الفتك: يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتى يشدّ عليه فيقتله". [غريب الحديث: أبو عبيد، ج ٤، ص ٦].
وقال أيضا: "وكذلك لو كمنَ له في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غِرة قتله ". [المرجع نفسه: ج ٣، ص ٣٠٢].
وجاء في فيض القدير: " الإيمان قيد الفتك " أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا "." لا يفتك المؤمن"خبر بمعنى النّهي؛ لأنه متضمّن للمكر والخديعة، أو هو نهيٌ، وما روي من الفتك بكعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق، وغيرهما فكان قبل النّهي، أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي .. ". [فيض القدير: ج ٣، ص ١٨٦]
وجه الشاهد: يتضح من حديثي أبي هريرة والحسن، وكلام علماء اللغة أن معنى الفتك ينطبق في صورته مع الاغتيالات في عصرنا الحاضر، فيأخذ من النهي عنه، لأنه يتضمن مكرا ... وخديعة وغدرا.
وأنها من الإفساد في الأرض
لقوله تعالى {وَإَذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فَيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ}. [البقرة (٢٠٥)]
قال الشنقيطي: " اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطرق على السواء، لعموم قوله تعالى {وَيْسَعْونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} وممن قال بهذا الأوزاعي، والليث بن سعد، وهو مذهب الشافعي، ومالك .. قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه، حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان، لا إلى وليّ المقتول، فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل". [أضواء البيان ج ١، ص ٣٩٧].
شبهات وردود حول الاغتيالات.
استدل المجيزون للاغتيالات بعدة أدلة، لا ترقى للاستدلال بها، مقابل النصوص القطعية من الكتاب، والسنة الصحيحة، وإجماع علماء الأمة؛
شبهات المجيزين للاغتيالات
.[١ - قصة قتل كعب بن الأشرف]في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لكعب بن الأشرف؛ فإنه آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مَسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: قلُ، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنّه، قال: إنَّا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا، أو وسقين، فقال: نعم، ارهنوني، قالوا: أي شيء تريد، قال: فارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنُك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسُب أحدهم، فيقال رهن بوسق، ... أو وسقين هذا عار علينا، ولكن نرهنك الَّلأمة- يعني السلاح- فواعده أن يأتيه فجاء ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟فقال: إنما هو محمد بن مَسلمة وأخي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشتمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك، قال: نعم، فشمه ثم اشتم أصحابه؛ ثم قال، أتأذن لي، قال: نعم، فلما استمكن منه، قال: دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي ص فأخبروه ". [ صحيح البخاري: ج ٥، ص ١١٥ - ١١٦، برقم ٤٠٣٧، وصحيح مسلم: ج ٣، ص ١٤٢٥ - ١٤٢٦، برقم ١٨٠١].
قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق]في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: " بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأّمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح بسرْحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطفٌ للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البوَّاب، يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت فلما دخل النّاس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد، قال: فقُمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علاليَّ له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت عليه من داخل فقلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إليَّ حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت يا أبا رافع، قال: من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف، وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه، فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع، فقال: لأمك الويل إِنَّ رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرْ، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتُها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رفع، فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته، فقال: أُبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط". [ صحيح البخاري:ج ٥، ص ١١٧ - ١١٨، برقم ٤٠٣٩].
وجه الشاهد:- أن في قصة كعب بن الأشرف، وأبي رافع دليلاً على جواز قتل المعاهدين.- وأن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - أظهر لكعب بن الأشرف الأمان، ثم قتله ما يدل على جواز قتل المستأمن والمعاهَد من المشركين.
الرد
[الوجه الأول] :
أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين.]وإنما حدّثه في أمر يتعلق بالبيع والشراء، واستخدم معه أسلوب التورية فقط بعد أن استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
قال القاضي عياض: " اختلف النّاس في تأويل قتل كعب بن الأشرف على وجه مخادعة أصحابه له، فقيل إنما كان ذلك، لأن ابن مسلمة لم يصرّح له بتأمين في شيء من لفظه، وإنما كلّمه في أمر بيع وشراء واشتكى إليه، وليس في خبره معه عهد ولا أمان، فيقال: إنه نقضه عليه، وقتله غدرا .. ". [ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: ج ٦، ص ٩١].  ،
قال ابن حجر: "وإنما فتكوا به؛ لأنه نقض العهد، وأعان على حرب النبي ص وهجاه، ولم يقع لأحد ممن توجّه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه بذلك وآنسوه بذلك حتى تمكّنوا من قتله". [فتح الباري: ج ٦، ص ١٦٠].
[الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد]
وكان قد عاهد النبي ألا يعين عليه أحداً، ثم حرض عليه، وجاء مع أهل الحرب معينا عليه، وآذاه، وسبه، وهجاه بأشعاره، فانتقض أمانه واستحق بذلك القتل. ... - صلى الله عليه وسلم - ... قال المازري: "وإنما قتل كعب بن الأشرف على هذه الصفة؛ لأنه نقض عهد النبي وهجاه وسبَّه، وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا، ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه، وقد أشكل قتلُه على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا والجواب ما قلناه". [شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١٢، ص ١٦٠ - ١٦١].قال القاضي عياض معلقا على ما أورده النووي عن المازري آنفا: " وقيل- أي في مقتل كعب- ما تقدم؛ لأن من آذى الله ورسوله لا أمان له، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قتله بوحي". [إكمال المعلم: القاضي عياض، ج ٦، ص ٩١].
وعليه فكعب بن الأشرف كان يهوديا، نقض العهد، وآذى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فسقطت عِصمته، وخُلع أمانه فاستحق القتل لذلك، وليس في قصته دلالة على جواز قتل المعاهَدين كما زعم المجيزون للاغتيالات؛ لأنه لم يكن حينها معاهدا، ولا كان من أهل الذمة كما قال ابن بطال في شرح البخاري. [شرح صحيح البخاري: ابن بطال، ج ٥، ص ١٩١]
[الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام.]
لو فرضنا صحة ما قالوا من جواز قتل المعاهدين احتجاجا بقصة كعب بن الأشرف؛ فإن قتلهم، وإقامة الحدود عليهم، والتعزيرات، ليست لهم ولا لآحاد الناس، وإنَّما هي من صلاحيات الإمام، أو رئيس الدولة.قال ابن قدامة: " ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلّا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره؛ ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، وإن هادنهم غير الإمام، أو نائبه لم يصح ... ". [المغني: ج ١٠، ص ٥٠٩].
[الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله.]
وهو ولي الأمر على أمة الإسلام، وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الاغتيالات إلا بأمر ولي الأمر الشرعي، ووفق الضوابط الشرعية؛ لما يترتب عليها من المفاسد الجمة كما نراه اليوم. قال صالح الفوزان: " ليس في قصة كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، فإنّ قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول ص، وهو ولي الأمر وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة للعهد، اقتضت جواز قتله كفًا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من آحاد النّاس، أو بتصرف جماعة منهم دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإنّ هذه فوضى لا يقرها الإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين " [فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص ١٥٧].
[الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد.]
أن هؤلاء القاطنين في بلاد الإسلام من المعاهدين كبقايا اليهود، والنصارى، وكذا المستأمنين من السيَّاح، والأطباء العاملين في المستشفيات، أو الجامعات، والمهندسين، والخبراء في الشركات، والعاملين في الهيئات والمؤسسات المختلفة، وأعضاء السفارات ... الخ، هؤلاء في الغالب لم يأتوا بناقض لعهدهم، أو أمانهم، بخلاف كعب بن الأشرف الذي نقض العهد، وحرض على قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - وآذاه، وهجاه، وسبَّه، ومن أتى منهم بناقض ثابت فمرده إلى القضاء الشرعي، وإلى الأجهزة المختصة في الدولة، وما نراه من ضعف في بلاد الإسلام من تحقيق ذلك استثناء، والأصل ما ذكرناه، وأقل ما يمكن أن يقال في شأن من ذكرناهم أن لهم أمانا أو شبهة أمان؛ وذلك كافٍ لعصمة دمائهم.
.[الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - قتل كعب بن الأشرف غدرا.]
قال البغوي: " وقد ذهب بعض من ضل في رأيه، وزلّ عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، فأبعد الله هذا القائل، وقبّح رأيه من قائل، وذهب عليه معنى الحديث، ... والتبس عليه طريق الصواب، بل قد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الإيمان قيِّد الفتك، لا يفتك مؤمن"، والفتك أن يقتل من له أمان فجأة، وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا يعين عليه أحداً، ولا يقاتله، ثم خلع الأمان، ونقض العهد، ولحق بمكة، وجاء معلنا معاداة النبي (صلى الله عليه وسلم) يهجوه في أشعاره، ويسبه، فاستحق القتل لذلك .. ". [شرح السنة: البغوي، ج ١١، ص ٤٦].
[سادساً: الترجيح باعتبار الاستدلال.]
من خلال عرض موضوع الاغتيالات وشبهات المجيزين، يتبين أن الرّاجح هو المنع لما يلي:
١ - قوة أدلة المانعين، وقطيعتها، ودلالتها على حرمة الدماء بأبلغ ألفاظ التحريم، كما هو معلوم عند الأصوليين، ولا تعدو استدلالات المجيزين عن شبهات مقابل تلك القطعيات الثابتة في الشريعة، والمعلومة من الدّين بالضرورة، والمقررة في كل الشرائع، والملل، والنحل، والمعروفة لدى العقلاء.ولذلك لم يسمها الباحث خلافا لشذوذها وإنما عبّر عنها بـ "الشبهات" لمخالفتها للكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والبداهة
٢ - لما في استباحة الدّماء المعصومة من المفاسد العظيمة، وما يترتب عليها من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع.من استحلال دماء المعصومين، وترويع الآمنين، وإقلاق السكينة العامة، وبثّ الرعب بين العالمين
٣ - أن في الاغتيالات انتهاكاً، وهدراً لعدة حرم:- حرمة النفس، سواء كانت نفس القاتل أو المقتول.- حرمة الغدر، والغيلة.- حرمة الفتكِ.- حرمة البغي، والعدوان
٤ - أن الأصل في الدماء التحريم مطلقا، والأصل في الأنفس العصمة مطلقا، سواء أكانت نفس مسلم، أو ذمي، أو مستأمن، أو حربي دخل بأمان كما أسلفنا
.٥ - والرجح التحريم؛ تغليبا لجنبة الحظر.
[سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.]
إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:
١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة .[شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٥، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٣٤، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩١٦]
وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.
٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.
٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر .[شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٨، والبحر المحيط: الزركشي، ج ٦، ص ١٧٥، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٣، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥].
وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.- أدلة تحريم الفتك.- أدلة تحريم البغي، والعدوان.- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.
٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط .[شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٠٦، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤].
وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف .[الإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٨٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤].
[ مختصر من كتاب الاغتيالات عبد المنان التالبي الشاملة]




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في السبت أبريل 06, 2024 7:15 am عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty رد: مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:32 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Aoao10
ما رأيكم فيمن ألف رسالة في الاغتيالات في الجزائر وقال إنها من السنن المهجورة ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
السائل : هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة ويحتج بذلك بقصة قتل كعب بن أشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الشيخ : لقد ذكرتني بارك الله فيك أنه جاء في افتتاحيتك لسؤالك الأول هذا اللفظ الذي استغربته استغربت صدوره منك وإذا أنت تنقله عن غيرك لكنك أوهمتني أنها من لفظك , السنن المهجورة ليت هذا المؤلف الذي أنت تشير إليه يعرف السنن المهجورة ويشاركنا في إحيائها حقا , أما هذه التي زعم أنها سنة مهجورة وأنه ينبغي إحياؤها في زمننا هذا فإن هذا مما نشكوا أو من جملة ما نشكوا منه من الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم , نحن نفهم الحادثة الأولى من القتل وهي صحيحة ونشك في صحة الحادثة الأخرى ولكن سواء صحت هذه أو لم تصح فالجواب عن الحادثة الأولى الصحيحة يشملها أيضا , ونحن نقول إن هذا القتل بتلك الطريقة التي قد يجوز لبعض الناس أن يسميها اغتيالا لم يكن قبل كل شيء قد وقع والمسلمون ضعفاء وفي عهد الضعف والمشركون يعذبونهم ألوان العذاب وإنما كان والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم قائمتها في المدينة المنورة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا , وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول أن هذا كان في وقت القوة والوحدة وليس في وقت الضعف والتفرق , ثانيا لم يكن عملا فرديا يندفع إليه صاحبه بعاطفة ولو أنها عاطفة إسلامية ولكنها ليست عاطفة مقرونة بالعلم الإسلامي الصحيح , ذلك لأن الذي باشر ذلك القتل إنما كان بتوجيه من الحاكم المسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فنحن نقول لهذا الذي يسمي ذلك القتل بالسنة المهجورة اتخذ الأسباب الشرعية التي أشرت إليها في تضاعيف كلامي السابق من التصفية والتربية ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة في أرض من أراضي الله الواسعة ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه الشروط ليكون أميرا على جماعة مسلمة فإذا هذا الأمير أمر بمثل ذلك الأمر وجب تنفيذه أما أن ينطلق كل فرد يتصرف برأيه دون أن يكون مأمورا ممن يجب إطاعة أمره فهذا ليس من السنة إطلاقا بل هذا مما يدخل في القاعدة التي ندندن حولها دائما وأبدا وهي من الحكمة بمكان عظيم يؤكدها الحوادث التي نسمع كل يوم عنها الشيء الكثير المؤسف تلك القاعدة هي التي تقول: " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " ذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار ولو كان له صولة وله دولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار لأنهم أقوى من هذا المسلم ومن حوله وستكون العاقبة ضعفا للمسلمين على ضعف بينما تلك الحادثة كانت عاقبتها نصرا للمسلمين فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة , والأمر كما قال عليه السلام ولو كان في غير هذه المناسبة: ( إنما الأعمال بالخواتيم ) هذا جوابي عن هذه السنة المهجورة المزعومة.
[ سلسلة الهدى والنور - شريط : 671 ]
 هل تجوز الاغتيالات السياسية ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا
أو

السائل : ... عن الإغتيالات السياسية
الشيخ : ما في الإغتيالات السياسية في الإسلام, لا يوجد إغتيالات سياسية في الإسلام
السائل : لأنّ لما تكثر الفوضى كثير من الناس ... .
الشيخ : لا يوجد
السائل : لا يجوز
الشيخ : لنا تعليق على رسالة العقيدة الطحاوية أن الإسلام لا يعترف على الثورات الدموية والإغتيالات السياسية خاصة في مثل ما نحن فيه الآن .
[ سلسلة الهدى والنور - شريط : 512 ]
ما حكم البيعة العامة التي يأخذها بعض الجماعات على المنتمين إليها ؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
السائل : شيخ ما حكم البيعة العامة التي تأخذها بعض الجماعات على المنتمين إليها وما حكم البيعة الخاصة التي تأخذ أيضا بعض الجماعات على الجهاد في سبيل الله زعموا والقيام بعمليات الاغتيالات وغير ذلك بدعوى إرادة إقامة حكم الله في الأرض وغير ذلك ؟
الشيخ : نحن فيما علمنا لا نرى أبدا هناك بيعة إلا لمن لا وجود له اليوم ؛ فإذا وجد بويع وهو الخليفة الذي يجمع المسلمون على مبايعته ؛ أما مبايعة حزب من الأحزاب ، لفرد لرئيس لهم أو جماعة من الجماعات لرئيسهم وهكذا فهذا في الواقع من البدع العصرية التي فشت في الزمن الحاضر ، وذلك بلاشك مما يثير فتنا كثيرة جدا بين المسلمين لأن كل جماعة تجد نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم الخط الذي يمشي فيه حزبه فهذا المبايع له الأمر والنهي كما لو كان خليفة المسلمين ، وهناك مبايع آخر وله خط آخر وهكذا تتباعد الجماعات بعضها عن بعض بسبب هذه البيعات العديدة المختلفة ، فبالإضافة إلى أننا لا نعلم بيعة إلا للخليفة المسلم فنجد آثار هذه البيعات ، نجد آثارها السيئة في نفوس المبايعين ؛ ولذلك فأنا أرى أنه ليس من يعني كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم وعليهم أن يلتزموها وأن يؤثموا أنفسهم فيما إذا نقضوها. لا نعلم شيئا من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول ، صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل البلاد الإسلامية فكان يبايع وهذه البيعة الشرعية لكن لما تفرق المسلمون صار هناك بعض الملوك يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم لكن هذا لم يرد أبدا في الكتاب ولا في السنة ما يجيز ، لا أقول ما يوجب لهم أن يفرضوا أخد البيعة من أفراد شعبهم ، لما ذكرنا من أن ذلك يساعد على تجسيم تفرق المسلمين إلى جماعات ، إلى أحزاب ، إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر ؛ فهذا اعتقادي بأنه لا ينبغي أن يتورط المسلم فيبايع أحدا البيعة التي تلزمه بأن يطيع المبايع إطاعة عمياء ؛ لأن من شروط البيعة التي جاءت في السنة " أن تطيع الإمام المبايع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك " هذه البيعة لمن تبايع ؟ لعديد من الأشخاص ! هذا لا يوجد له أصل في الإسلام أبدا ، ... جاء في سؤالك الاغتيالات هذا من أشر ما يذاع الآن في العالم الإسلامي وهو ارتكاب بأمر من بعض المترئسين على بعض الجماعات وقد يكونوا من الناس الطيبين لكن لا يتنافى الطيابة مع الغفلة بل في كثير من الأحيان يكون الطيب من المغفلين وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين سواء استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة ؛ فيجب أن يكون المسلم طيبا وأن يكون يقظا فطنا لبيبا كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " لست بالخب ولا الخب يخدعني " فهو نبيه وهو يقظ وهو كيس فطن ، هكذا يجب أن يكون المسلم ؛ فهناك بعض الناس بسلاطة لسانهم وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على الخطأ يسيطرون على بعض الأفراد ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم فيأمرونهم بأن يقتلوا فلانا لأن هذا زنديق ، أو قد لا يكون زنديقا ولكنه يقف حجر عثرة في طريق الدعوة وأي دعوة ؟ هي دعوتهم القائمة على سفك الدماء ؛ فهذا لا يجوز في الإسلام لا يجوز تنفيذ أمر بقتل مسلم إلا إطاعة لذلك الرجل الوحيد المبايع وهو خليفة المسلمين فقط وليس غير ذلك ؛ نعم .
الشيخ : نفضل .
[ سلسلة الهدى والنور - شريط : 288 ]
هل يجوز قتل بعض رؤوس الطواغيت المحاربين للدين عن طريق الفكر و العمل ؟
 أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
السائل : لا لا هو يقول هل يجوز اغتيال بعض رؤوس الطواغيت الذين يحاربون الإسلام عن الطريق الفكر أو العمل
الشيخ : الاغتيال في الإسلام يجوز و لا يجوز , يجوز حينما تقوم قائمة الحكومة المسلمة و عليها حاكم يحكم بما أنزل الله و يكون من حكمه بما أنزل الله يكون لديه مجلس شورى كما قال تعالى: (( و أمرهم شورى في ما بينهم )) و يكون في هذا المجلس علماء من كل ذوي الاختصاصات كما قلنا آنفا من العلوم الكفائية فإذا رأى الحاكم المسلم و هو يدير الحكم على ضوء الكتاب و السنة و منهج السلف الصالح كما ذكرنا إذا رأى أن من مصلحة المسلمين و الدعوة الإسلامية اغتيال رأس من رؤوس المنافقين أو الملحدين جاز تنفيذ أمر هذا الحاكم أما ما يقع اليوم من تصرفات فردية لبعض الناس أو الشباب المتحمسين أو بعض الجماعات التي تغلوا في دعوتها و تحارب الإسلام من حيث أنها تزعم أنها تخدم الإسلام لأنها تسير في فهمها للإسلام ليس على الخط المنهجي السلفي الذي ذكرناه قبل الصلاة أما ما يفعله هؤلاء الشباب المتحمسون فهذا أولا لا يجوز و ثانيا تكون العاقبة خسارة بالنسبة للمسلمين المستضعفين في الأرض فهذا الغدر هذا لا يجوز في مثل هذا الوقت و إنما حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة و عسى أن يكون ذلك قريبا هناك يرد مثل قوله عليه الصلاة و السلام: ( الحرب خُدعة أو خَدعة أو خدعة ) أما الآن فلا يجوز
[سلسلة الهدى والنور - شريط : 633 ]



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في السبت أبريل 06, 2024 7:15 am عدل 4 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty رد: مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:32 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Oa_o10
حول إغتيال رجال الأمن بحجة الجهاد
السؤال الأول:
الجماعة الإسلامية المسلّحة بالجزائر قَوَّلَتْكم أنَّكم تؤيّدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السّلاح عموماً، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما أمكن من الأدلّة جزاكم الله خيرا؟
الجواب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز:
(( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد نصحنا إخواننا جميعاً في كل مكان ـ أعني الدّعاة ـ نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، عملا بقول الله سبحانه: {ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وجَادِلْهُم بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل 125]، وقوله سبحانه: {ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم} [العنكبوت 46] ،
فالله جلّ وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة ، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة يعني بالعلم: قال الله ، قال رسوله ، وبالموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، عند الشّبهة يحصل الجدال بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشّبهة.
وإن كان أحد من الدّعاة في الجزائر قال عنّي: قلت لهم: يغتالون الشّرطة أو يستعملون السّلاح في الدعوة إلى الله هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب .
إنَّما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن :
قال الله ، قال رسوله ، بالتّذكير والوعظ والتّرغيب والتّرهيب ،
هكذا الدعوة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه في مكّة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان ، ما كانوا يَدْعُون الناس بالسّلاح ، يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام الطيّب والأسلوب الحسن ؛ لأنَّ هذا أقرب إلى الصّلاح وأقرب إلى قبول الحق .
أمَّا الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنّة النبي صلى الله عليه و سلم ولا من سنّة أصحابه ،
لكن لَمَّا ولاَّه الله المدينة وانتقل إليها مهاجراً كان السّلطان له في المدينة وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود ، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين وأقام الحدود بعد ما أمر الله بذلك .
فالدّعاة إلى الله عليهم أن يَدْعُوا إلى الله بالأسلوب الحسن : بالآيات القرآنية والأحاديث النّبوية ،
وإذ لم تُجدِ الدعوة رفعوا الأمر للسّلطان ونصحوا للسّلطان حتى ينفّذ ، السّلطان هو الذي ينفّذ ،
يرفعون الأمر إليه فينصحونه بأنّ الواجب كذا والواجب كذا حتى يحصل التّعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريّات ،
الدّعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل : إلى سجن ، إلى قتل ، إلى إقامة حدّ ،
وينصحون ولاة الأمور ويوجّهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن والكلام الطيّب ، ولهذا قال جلّ وعلا: {ولاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتابِ إلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم} [العنكبوت 46] ، فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم فعلى وليّ الأمر أن يعامله بما يستحق ،
أما الدّعاة إلى الله فعليهم بالرّفق والحكمة لقول النبي صلى الله عليه و سلم : (( إنّ الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزَع من شيء إلا شانه )) ، ويقول عليه الصلاة والسلام : (( مَن يُحْرَم الرّفق يحرم الخير كله )) .
فعليهم أن يَعِظوا الناس ويذكّروهم بالعذاب والأحاديث ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي هي أحسن : الآية معناها كذا ، الحديث معناه كذا ، قال الله كذا، قال رسوله كذا، حتى تزول الشّبهة وحتى يظهر الحق .
هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر ،
فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكّة والصّحابة كذلك ،
بالكلام الطيّب والأسلوب الحسن ؛ لأنّ السلطان ليس لهم الآن لغيرهم ، وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة والكلام الطيب والزّيارات بالنيّة الطيبة حتى يتعاونوا على إقامة أمر الله في أرض الله ، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق .
فالأمراء والرّؤساء عليهم التّنفيذ، والعلماء والدّعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان .
نسأل الله للجميع الهداية ))
[  سُئل بـمكة يوم (26) من ذي الحجة (1414هـ) ـ وهو مسجل في التوعية الإسلامية ـ من كتاب : فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر]
حكم الخروج على حاكم لم يطبق الشرع
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
السؤال:
ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود، وفتح الخمارات، وسجن المسلمين، وحد من بناء المساجد، أفيدونا أنا أقصد قتل الحاكم؟
الجواب:
التي ذكرها في الندوة قاعدة شرعية،  هذه قاعدة شرعية: أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا  كان يفضي إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر، أو يتعاطى منكرًا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرًا أكبر، كالقتل ونحو ذلك؛ ترك لئلا يقع ما هو أنكر.
وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول ﷺ عن الخروج عليهم؛ لأن قتلهم يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك، ولما شكي إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان وقال: أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم وقال: من حمل علينا السلاح؛ فليس منا وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنًا من كان.
فالخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كان يسبب فتنًا وشرًا، أو كانوا لم يظهروا كفرًا بواحًا، أما إذا أظهروا كفرًا بواحًا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم، ووضع حاكم أصلح منه، بدون شر على المسلمين؛ فهذا مسلم، أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب الفساد في المسلمين هذا منكر لا يجوز، هذا إزالة منكر بمنكر أشر منه وأقبح منه؛ فلا يجوز.
من موقع الشيخ



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في السبت أبريل 06, 2024 7:23 am عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty رد: مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:32 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Yac12
الإيمـــانُ قَيْـــدُ الفَتْـــك..
حول إغتيال النقراشي باشا
روع العالم الإسلامي والعالم العربي، بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة، النقراشي الشهيد غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين.
وقد سبقت ذلك أحداث، قدم بعدها للقضاء وقال فيه كلمته، وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري الكلام في الجرائم ( السياسية ) وأتساءل : أنحن في بلد فيه مسلمون ؟
وقد رأيت أن واجباً علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة ؛ حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين؛ فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع .
وما ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس .
إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) النساء 93
وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها؛ (القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيراً) .
أما القتل (السياسي) الذي قرأنا جدالاً طويلاً حوله، فذاك شأنه أعظم ؛ وذلك شيء آخر .
القاتل (السياسي) يقتل مطمئن النفس، راضي القلب يعتقد أنه يفعل خيراً، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزًا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع، وفي القانون هم الخوارج كالخوارج القدماء الذي كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيراً منه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم , بالوحي قبل أن يراهم، فقال لأصحابه: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم جـ1 292/293 وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم :(سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية ؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية , فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم جـ1 293 , والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة , وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .
فهذا حكم القتل (السياسي) وهو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله , وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته , وأما القاتل (السياسي) فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة في حياته , يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال .
وهناك حديث آخر نص في القتل (السياسي) لا يحتمل تأويلا فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة (السياسية) التي انتهت بوقعة الجمل فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا ؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود ؟ قال: ألحق به فأفتك به , قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك , لا يفتك مؤمن. حديث الزبير بن العوام 1429 من مسند الإمام أحمد بتحقيقنا.
أي أن الإيمان يقيد المؤمن على أن يتردى في هوة الردة فإن فعل لم يكن مؤمنا.
أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة له فضل الشهداء عند الله وكرامتهم، وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله , تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها , فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى .وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحلي الدماء , وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبة بإباحة القتل (السياسي) أو تخفيف عقوبته , فإنهم لا يعلمون ما يفعلون , ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون والهدى هدى الله .
الأساس بتاريخ 2 / 1 / 1949
[من جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد شاكر في صفحة 472 – 475]



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الخميس مارس 28, 2024 12:49 pm عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty رد: مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:33 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Aaia10
التفجيرات و الاغتيالات و الخروج على ولاة الأمر هذا كله ليس من الإسلام بل مما يسبب الضرر على المسلمين
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
التفجيرات و الاغتيالات لا تجوز لأنه يجر على المسلمين شرا
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
هل القيام بالاغتيالات وعملِ التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعملٌ جهادي؟
فأجاب: "لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمرٌ لا يجوز، لأنه يجُرُّ على المسلمين شراً، ويجُرُّ على المسلمين تقتيلاً وتشريداً، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله، ومُقابلتهم في المعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة، يُجهزون الجيوش ويغزون الكفار، ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمَّا التخريب والاغتيالات فهذا يجُرُّ على المسلمين شراً، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة كان مأموراً بكف اليد {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [النساء من الآية:77]. مأمور بكف اليد عن قتال الكفار لأنهم ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، فلمَّا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وعنده أنصار حينئذٍ أُمِرَ بجهاد الكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما كانوا في مكة، هل كانوا يُقَتِّلون في الكفار؟ أبداً، بل كانوا منهيين عن ذلك، هل كانوا يُخَرِّبون أموال الكفار؟ أبداً، كانوا منهيين عن ذلك، ومأمورين بالدعوة والبلاغ فقط
هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
السائل: هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: هذا ليس طريقة سليمة الاغتيالات وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين
لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم وأما النصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل.
[من محاضرة : إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِين]





عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الخميس مارس 28, 2024 1:08 pm عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty رد: مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:39 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Yoo10
الاغتيالات والمظاهرات ليست من أعمال أهل السنة
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
هل القيام بالمظاهرات والإغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح حال الأمة الإسلامية ؟
أضغط هنـــــــــــــــــــا




أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Empty رد: مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الخميس مارس 28, 2024 5:39 am

مجموع فتاوي العلماء السلفيين في الاغتيالات Oc_ao_10

الإسلام لم يأت بالاغتيالات وإنما نشأت من الأهواء والجهل
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا



أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى