شبكة سبيل المؤمنين العلمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 5:31 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين 1710
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
وقال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
......................
(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل"
(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل:﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾،﴿الظَّالِمُونَ﴾،﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".
(11) الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
({ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها .
أما من حكم بغير حكم الله ، وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا ، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين ) أضواء البيان (2/103)
وقال أيضا – رحمه الله :" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة". في "أضواء البيان" (2/104)
وقال أيضا – رحمه الله - : ( وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله ، لقصد معارضته ورده ، والامتناع من التزامه ، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة ، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى ، وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة ، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه ، كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده ، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة ، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى ) أضواء البيان (2/ 109) .
(21) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان
والفتوى رقم 5741
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
جـ : قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


__________________________
(1)هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخمسة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الأحد مارس 24, 2024 7:47 am عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 6:19 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Oa_o10  
تعليق على جواب قيّم لصاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن: "تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل".
فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] هو الصواب، وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر؛ فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، وظلم ظلما أكبر، وفسق فسقا أكبر.
ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه؛ لقول النبي ﷺ في حديث ابن مسعود  رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أراد بهذا ﷺ: الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر، وهكذا قوله ﷺ: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت أخرجه مسلم في صحيحه.
وقوله ﷺ: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل.
وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام، وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ﷺ، ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق، والإرشاد إليه، والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33] وقوله عز وجل: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف:108] وقوله سبحانه: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125] وقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله ﷺ: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم في صحيحه وقول النبي ﷺ لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم متفق على صحته.
وقد مكث النبي ﷺ في مكة ثلاث عشرة سنة، يدعو الناس إلى توحيد الله، والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه، وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة.
ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستمر في دعوته إلى الله سبحانه، هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة.
وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان، وسار على نهجهم إلى يوم القيامة والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عبدالعزيز ين عبدالله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

من موقع الشيخ
[نشر في جريدة المسلمون في 12 /5 / 1416 هـ عدد 557، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/ 124].
و سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله
قال: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:
1- من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر.
2- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرا أكبر.
3- ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. فهو كافر كفرا أكبر .
ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر .)
[من كتيب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص72]
وأيضا – رحمه الله -:( فمن حكم بغير ما أنزل الله مستبيحا لذلك كفر فمن استباح الزنا يكفر واستباح اللواط يكفر قال إنه حلال أو قال إن الصلاة لا تجب أو صيام رمضان لا يجب يكون كافرا بجحده ما أوجب الله أو استحلال ما حرم الله هكذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وأن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا أما لو حكم بغير استحلال حكم بغير ما أنزل الله إما لشهوة لهوى أو لرشوة فهذا يكون معصية كفر أصغر يكون كفر أصغر كما قال ابن عباس والسلف )
[من شريط الرحلة العلمية إلى علماء المملكة العربية السعودية ]
حكم تحكيم القوانين الوضعية والآراء بغير ما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
التفريغ
ثم ما يتعلق بتحكيم الشريعة من جهة حكم من تركها وقد سمعتم في كلام المشايخ وأن من حكم القوانين وآراء الرجال وصرف حكم الله فله أربع حالات لا يخرج عنها: في ثلاثة حالات يكفر، وفي الحالة الرابعة يكون صاحب جريمة وكبيرة عظيمة يستحق عليها العقاب الشديد، ولكنه لا يكفر.
فالأحوال الثلاث التي يكفر فيها:                        
إحداها إذا حكم بغير شريعة الله وهو يرى أن القوانين أفضل من شريعة الله فهذا كافر كفر أكبر -نعوذ بالله-، يقتل كافرًا، يجب على ولاة الأمور أن يجاهدوه، وأن يقتل كافرًا، نسأل الله العافية.
الحال الثاني: أن يقول: لا القوانين ما هي أفضل لكنها مثل الشريعة، إن نفذ الحدود إن نفذ الشريعة فلا بأس، وإن نفذ القوانين فلا بأس، كله جائز، هذا وهذا كله سواء، هذا كافر أيضًا -نعوذ بالله- ومرتد عن الإسلام -نسأل الله العافية-؛ لأنه استحل ما حرمه الله، وكذب شرع الله.
الحال الثالثة: أن يقول: الشريعة أفضل الشريعة أفضل لا تساوي لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يجوز ولكن شرع الله أفضل وأولى، ولكن لا مانع من تحكيم القوانين، ولا بأس من أن يحكم القاضي بغير الشريعة بهواه ورأيه الذي يخالف الشرع المطهر ويستحل ذلك، فهذا أيضًا كفر أكبر وردة عن الإسلام -نعوذ بالله-، ولو قال: إن الشريعة أفضل ولو قال: إنها مقدمة ما دام يرى أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وأنه لا حرج في ذلك فهذا كافر -نعوذ بالله-؛ لأن الله أوجب علينا حكم الشريعة، فمن قال: يجوز خلاف حكم الله، فهو قد كذب الله واستحل ما حرمه الله، ويكون كافرًا.
الحال الرابعة: هي التي لا يكفر فيها كما قال ابن عباس وغيره من الأئمة وهي التي يقول فيها: إن الحكم بغير ما أنزل الله أمر منكر، وأنه جريمة، ولكن يقع في ذلك إما لهوى وإما لرشوة وإما لكونه حكم على عدو له أو ما أشبه ذلك، وهو يعلم أنه مخطئ، ويعلم أنه عاص، وأن القوانين باطلة، أراءه باطلة، وأن الحكم بالهوى أو بالرشوة باطل، ولكنه يحمله الهوى ويحمله مقاصد وأغراض خبيثة على أن يستحل خلاف الشريعة، ويحكم بخلاف الشريعة، ويلغي الحكم الشرعي لهوى في نفسه، أو لرشوة أعطي إياها، أو لأشياء أخرى من الأغراض التي يستحل بها الحكم بالباطل، ويعلم أن حكم غير الله باطل وأنه عاص وأن الواجب تحكيم الشريعة فهذا هو الذي قال أهل العلم عنه: إنه أتى جريمة، وأنه عاص لله، وأتى منكرًا عظيمًا، وأنه أتى كفرًا دون كفر، وظلمًا دون ظلم، وفسقًا دون فسق.
وبهذا تعلم أن الحكم بغير الشريعة منكر مطلقًا، وظلم مطلقًا، وكفر مطلقًا، وفسق مطلقًا لكنه في حال الأقسام الثلاثة كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر، وردة عن الإسلام -نعوذ بالله-، وفي حال القسم الرابع كبيرة من كبائر الذنوب، وظلم أصغر، وكفر أصغر، وفسق أصغر، لا يرتقي إلى الردة عن الإسلام، نعوذ بالله؛ لأنه لم يستحل ذلك، ولم يرض بذلك، ويعلم أنه عاص، وأنه مخطئ، وأن حكم الله هو الواجب الاتباع، وهو الواجب التنفيذ.
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
من موقع الشيخ
مناقشة الدعاة لإمام أهل السنة حول تحكيم القوانين
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
أو

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلامة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم وبعد:
فهذا مجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت شيخ الإسلام في عصره وإمام أهل السنة الإمام المجدد عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل،
فكان هؤلاء الدعاة – هداهم الله - يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.
لكنه –رحمه الله- كان ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به.
فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.
أحب قبل البدء بنقل الحوار أن أبين بعض الأمور الخاصة بكتابة هذا الحوار وهي كالتالي:
أولا : إذا كتبت ست نقاط هكذا …… فمعناه أن هناك كلاما لم أسمعه أو لم أفهمه ، ومن باب عدم التقول على العلماء فإني بعد هذه النقاط أضع قوسين هكذا [ ] وأكتب داخل القوسين الكلمة أو الكلمات التي أظنها ، وإن لم تتضح الكلمة أو الكلمات فإني أبين ذلك .
ثانيا : إذا كتبت ثلاث نقاط هكذا … فهذا يعني أنه حدثت مقاطعة لكلام الشيخ الذي أنقل عنه ، وبدأ النقل عن شيخ آخر هو الذي قطع كلام الأول .
كان النقاش حول حكم تارك الصلاة ، فقال ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) كفر دون كفر .
فقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ : إذا لم يستحله ، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر ، أما إذا استحل الحكم ، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا ، إذا استحله كفر ، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر ، يكون كفرا دون كفر ، مثل ماقال ابن عباس ومجاهد وغيره .
قال أحد الحاضرين : هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين …
فقاطعه الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ بقوله : هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا …
فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : إذا فعلها مستحلا لها يكفر وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا .
فقال الإمام ابن باز رحمه الله ـ : يعني ما أقام الحدود ، عزره بدل القتل عزره .
فقال  ابن جبرين : أو الحبس .
فقال الإمام ابن باز : أو الحبس .
وقال السائل : وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ .
فقال الإمام ابن باز : الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .
فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله.
فقال  ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : إذا أباح الزنا برضى الطرفين …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : كذلك هذا كفر .
فأكمل  ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟
فقال الإمام ابن باز : إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر .
فقال  سلمان العودة : لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا ، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : ينسبه إلى الشرع ولا لا ـ يعني أو لا ـ ؟
فقال  سلمان العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا .
فقال  سلمان : كفرا أكبر أو أصغر ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة ، بس
مجرد قانون وضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .
فقال سلمان : ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟
فقال الإمام ابن باز : أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نسبه إلى الشرع ، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد .
فقال سلمان : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع
فقال سلمان : لا ، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر لاشك أنه مرتد …
فقال الإمام ابن باز : ولو ، ولو ، ابن كثير ما هو معصوم ، يحتاج تأمل ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع .
فقال  ابن جبرين : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر .
فقال أحد الحاضرين : الذين يكفرون النظام ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون في أطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص ؟
فقال الإمام ابن باز : إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ماأنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ماهو كفر ، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا .
مسيلمة يكفر بعينه ، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه نافض يكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة .
فقال أحد الحضور : لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟
فقال الإمام ابن باز : من الكذابين .
فقال السائل : لكن دون الكفر .
فقال الإمام ابن باز : إي نعم
[ ثم سؤال من نفس السائل غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ] .
وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ماسمعته ومالم أعرفه تركته ، والذي سمعته كالتالي : …… أما إذا قال : لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .
فقال عائض القرني : طيب ياشيخ بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟
فقال الإمام ابن باز : هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة .
فقال  سلمان العودة : ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ماهو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟
فقال الإمام ابن باز : هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر ، وإلا فالأصل هم الكافرون .
فقال أحد المناقشين : ما فيه دليل ابن عباس ، مافيه أنه ما استحل …… [ ثم كلام غير واضح من السائل ]
فتدخل سلمان قائلا : نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟
فقال الإمام ابن باز : لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول كفر ؟ !! مايكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك .
ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير : على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن ، مثل الزاني هل يكفر ؟
فقال  سلمان : ما يكفر .
فقال الإمام ابن باز : وإذا قال حلال ؟
فقال  سلمان : يكفر .
فقال الإمام ابن باز : هذا هو .
فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا : يكفر ولو لم يزني .
فقال الشيخ ابن باز : ولو ما زنا .
فقال سلمان : نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فعلق الحكم بترك الحكم ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا له ، يحمل على هذا .
فقال  سلمان العودة : القيد هذا من أين جاء ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : من الأدلة الأخرى الدالة عليه ، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها ، إذا لم يستحل ما صار كافرا .
ثم سؤال من شخص آخر ـ لم أعرفه ـ والسؤال غير واضح ،
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكم بغيره أولى ، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله ، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنا لهواه لا لاستحلال ، عق والديه للهوى ، قتل للهوى يكون عاصيا ، أما إذا قتل مستحلا ، عصى والديه مستحلا لعقوقهما ، زنا مستحلا : كفر ، وبهذا نخرج عن الخوارج ، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا ـ بتشديد اللام بمعنى أو ـ وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج ، وهو الذي شبه على الخوارج هذا ، الاطلاقات هذه .
فقال  سلمان : يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت .
فقال الإمام ابن باز : لا ، مهمة مهمة ، عظيمة .
فقال  سلمان : ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة ، هذا ليس موضع خلاف .
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : لا ، ما هي المسألة مسألة الخوارج ، هو علة الخوارج ، الاطلاقات هذه ـ تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس ، وقال فيهم النبي يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه .
فقال سلمان : الزاني والسارق سماحة الشيخ …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : هم كفار عند الخوارج .
فقال  سلمان : عند الخوارج ، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة .
فقال الإمام ابن باز : ما لم يستحلوا .
فأكمل  سلمان كلامه بقوله : لا يخرجون من الإسلام …
فكرر الإمام قوله : ما لم يستحلوا .
فقال  سلمان : مالم يستحلوا نعم . إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس ، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أوما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟
فقال الإمام ابن باز : بس قاعدة ، قاعدة : لا زم الحكم ليس بحكم ، لا زم الحكم ليس بحكم ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ماهو بلازم الحكم حكم ، هذا فيما بينه وبين الله ، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا ، ليش مايحكم بما أنزل الله ، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ، مثل مايقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين ، لأن دفاعه عن الحكم بغير ماأنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة ، بل أكبر وأعظم ، يكون كافرا ، صرح به الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ في هذا ، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم ، ذكره رحمه الله في ، أظن كتاب السياسة ، لا ، ماهو في السياسة ، غير هذا ، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب …
فتدخل  سلمان قائلا : في الفتاوى في كلامه في التتر .
فقال الإمام ابن باز : يمكن في التتر ، ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين ، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .
فقال سلمان : حفظكم الله ـ الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر …
فقاطعة الإمام ابن باز بقوله : لا شك ، لا شك .
فأكمل سلمان كلامه : لأن امتناعه ، امتناعه وقتاله على ذلك …
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ماأنزل …
فأكمل  سلمان كلامه بقوله : دليل على جحده للوجوب …
فقال الإمام ابن باز مقاطعا الشيخ الشيخ سلمان : إذا دافع عن الحكم بغير ماأنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا .
فقال أحد الحضور ـ لم أعرفه ـ : هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون …
فقال الإمام ابن باز : إذا وقع ، إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم
فقال السائل نفسه : هذا الظن فيهم .
فقال الإمام ابن باز : لا شك ، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر ، إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية .
ثم قال الإمام ابن باز : ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص .
فقال  عبدالوهاب الطريري : نحن ننتظر الأذن لنا .
فقال الإمام ابن باز : لا بأس . ثم قال : البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهي بسهلة مسائل مهمة .
فقال سلمان : ترون أن هذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية ؟
فقال الإمام ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال .
فقال أحد الحضور : ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن الله إليكم ـ إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟
فقال الإمام ابن باز : إذا قاتلوا بس ، أما إذا ما قاتلوا دونها لا .
فقال السائل : إذا طولبوا بهذا .
فقال الإمام ابن باز : إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعني رفض يزكي ] عليك …… [ كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر .
فقال السائل : لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل .
فقال الإمام ابن باز : ولو ، ما يكفر إلا بهذا ، مادام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله .
فقال السائل : لا ، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى ؟
فقال الإمام ابن باز : يقاتل ، فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .
فقال  ابن جبرين : من الذي يقاتله ؟
فقال الإمام ابن باز : الدولة المسلمة .
فقال أحد الحضور : وإذا ما فيه دولة مسلمة ؟
فقال الإمام ابن باز : يبقى على حاله بينه وبين الله .
فقال  ابن جبرين : بعض الدول متساهلين .
فقال الإمام ابن باز : الله المستعان .
فقال سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة )اهـ
.[من شريط الدمعة البازية]
وسئل – رحمه الله - هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟
الجواب: ( يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.
هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر)اهـ.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد (28/271-272)]
وسئل أيضا ـ رحمه الله ـ هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟
الشيخ بن باز : ( هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر ، أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر ، أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .
ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله تعالى ؟
الشيخ بن باز : محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله . )اهـ
[ مجلة الفرقان العدد (82)]
وصوتياً
تحكيم القوانين دون الشريعة لا يكون كفراً إلا بالاستحلال جديد
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أسألة في الولاية وتحكيم القوانين والتكفير والمظاهرات
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
هل هناك فرق بين التبديل و بين الحكم في القضية الواحدة ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
عدم تحكيم الشريعة على نوعين فإن استحل ذلك فهو كافر أما ان لم يستحل فهو كفر دون كفر
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 10:35 am عدل 5 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 7:47 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aoao10
قال رحمه الله [في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56)]: "
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ  ... الْكَافِرُونَ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
وقال أيضا – رحمه الله – عن تفسير آيات ( ومن لم يحكم بما أنزل الله … ) وأنها في الكفار
2704- (قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، قال : هي في الكفار كلها ) .
أخرجه أحمد (4/286) : ثنا أبو معاوية : ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عنالبراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : …
قلت : وهذا إسنادصحيح على شرط الشيخين .والحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الثلاث الكفار من اليهود والنصارى ؛ وأمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلاميةوأحكامها ، ويلحق بهم كل من شاركهم في ذلك ؛ ولو كان يتظاهر بالإسلام ، حتى ولوأنكر حكما واحدا منها .ولكن مما ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من لايحكم بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك ، فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر وخروجه عن الملة لأنه مؤمن ، غاية ما في الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا .وهذه نقطةهامة في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام ،ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام ، فتقع فتن كثيرة ،وسفك دماء بريئة لمجرد الحماس الذي لم تعد لهعدته ،والواجب عندي تصفية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة ،والأحكام العاطلة ، والآراء الكاسدة المخالفة للسنة ، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى . والله المستعان )
[ من السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص457]
كيف تكون إقامة الحجة على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله ومن يقوم بذلك.؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا
متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافر
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الحكم بغير ما أنزل الله ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
التحذير من فتنة التكفير للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
الجزء الأول
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 1
الجزء الثاني
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 2
الجزء الثالث
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 3
الجزء الرابع
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 4
كتاب
مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين 72153_0000
فتنة التكفير ط دار بن خزيمة
أضغط هنــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــــــا




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 10:27 am عدل 4 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 7:52 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين 3210
سُئل رحمه الله سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
[من شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) ]
وقال أيضا ـ :( أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله ،وعندما نقول بأنه كافر ،فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر . ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال : إن هذا لا يخالف الإسلام ، أو هذا من المصالح المرسلة ، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس .فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون : إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع ، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه ، فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس ، فهذا لا شيء فيه .وهذا لا شك في خطئه ، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم ، وإلا ، فهم على خطر عظيم ، واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة . )
[ القول المفيدج2/326]
وقال أيضا – رحمه الله -: ( الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا عباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد .أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام :كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم :
- 1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيماقضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم
_2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف
.3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا
4- وإنما نكفر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجلفإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) .
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . )
صوتيأ
التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع العام
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الحاكم بالقوانين الوضعية ما دام يصلي فهو مسلم وحاكم شرعي وله بيعة ولا يجوز تكفيره
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
من لم يحكم بما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بالنسبة للحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله إطلاقا فما موقف الإنسان اتجاههم ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس دليلاً على اعتقاد أنه أفضل من حكم الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
و

حكم من يكفر الحاكم في الجزائر ويقول كل من يحكم بالتشريع العام كافر
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
تفصيلٌ نفيس لشروط الخروج على الحاكم
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا
أيهما أشد مفسدة الخروج على الحاكم أم حكمه بغير ما أنزل الله ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
حكم من حكم بغير ما أنزل الله




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الإثنين أبريل 08, 2024 11:16 pm عدل 7 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:00 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aayao10
(...{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }وفي آية أخرى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وهذا يحمل على تنوع الناس في عدم الحكم بما أنزل الله – سبحانه وتعالى – فمنهم من يكون مقرا بأن الحكم بما أزل الله هو الواجب ولكن يحمله إما حب المال أو خوفا من الضغوط عليه أو هوى بالمحكوم عليه أو هوى مع المحكوم له كل ذلك يدفعه أنه يحكم بغير ما أنزل الله فهذا مع اعتقاده لا يكون كافرا وإنما يكون فاسقا فالكفر لا يكون إلا لمن اعتقد أن حكم غير الله – عز وجل – أحسن من حكم الله فمن اعتقد هذا أو مساويا له من اعتقد هذا فإنه يعتبر قد كفر أما لو حكم بغير ما أنزل الله من أجل الحصول على رشوة مال أو حَكَمَ لمن يحبه أو حكم على من يبغضه أو حكم من أجل ضغوط خارجية أو ما أشبه ذلك وهو يعتقد أنه عاص بفعله هذا فهذا لا يعتبر كافرا وإنما يعتبر كافرا من اعتقد أن حكم غير الله – عز وجل – أحسن من حكم الله أو مساويا لحكم الله – عز وجل – فعندئذ يكون كافرا )
[من شريط توجيهات في العقيدة والمنهج والدعوة] .



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 10:52 am عدل 2 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:03 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Oc_aay10
الحاكم بغير ما أنزل الله الذي لم يستحل ذلك هل يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهل هو من أهل التوحيد
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فتوى في الحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
متى يجوز التحاكم للقوانين الوضعية ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وسُئل في المسجد النبوي [في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 ]:
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
قال أيضا – حفظه الله - :
( س : هل تكفير الحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من الأمور المختلف فيها بين السلف أم أن الاتفاق على عدم تكفيره ؟ وهل تكفير الحكام بدعة ؟ أم جرى عليه مذهب السلف ؟ وهل صاحب التكفير يهجر ويحذر منه ولو كان من طلبة العلم ؟
التكفير يعني الذي بغير ما أنزل الله إذا كان المقصود به ترك الشريعة والحكم بغيرها اتهاما للشريعة بأنها قاصرة أو أنها ناقصة أو أن أحكامها جائرة أو أنها لا تناسب العصر وأنها تليق بعصر دون عصر فهذا كفر وردة عن الإسلام لأن الشريعة هي صالحة لكل زمان ومكان والفرق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق يعني قوانين البشر مثلهم فيها النقص وفيها الخلل وشرع الله عز وجل فيه الكمال فالفرق بين شريعة الله وبين القوانين التي وضعها الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق فإذا اعتقد أن الشريعة أنها ناقصة وأنها في أحكامها جائرة وأن فيها وحشية وأن يعني ما تصلح لكل العصور وإنما لعصر دون عصر فهذه ردة .
وأما إذا قال أن الشريعة إنها هي الحق ولكن الناس ابتلوا بالقوانين وأحوال الناس جعلتهم يقدمون على هذا الأمر واعتقد أنه منكر فهذا ذنب وهو ذنب خطير وذنب كبير لكنه لا يصل إلى حد الكفر .
وأما قضية أنه مجمع عليها أو غير مجمع عليها ما أدري .
بعض الناس يقول : أن المسألة الواحدة إذا قضى بها القاضي على غير الهدى مع أنه يعلم الحق ويعلم أنه مذنب أن هذه لا يكفر بها لكن ما هناك شيء يدل على تحديد المسألة ما الفرق بين المسألة والمسألتين والثلاث والعشر والمائة والألف كلها طريقها واحد . )
[ من شريط الرحلة العلمية إلى علماء المملكة العربية السعودية ].
حكم من حكم بغير ما أنزل الله




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:04 am عدل 5 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:04 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Ayao10
التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
و

س: هل يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفرا بواحا أم لا ؟
الجواب : فصَّل أهل العلم الجواب على هذا السؤال عند قوله – تعالى - { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { الظالمون } { الفاسقون } وصف الله الحكم أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق ، ما نوع هذا الكفر ؟ وما نوع ذلك الفسق والظلم ؟ وهل هناك فرق بين الكفر والفسق والظلم ؟
الجواب :
أولا : لا فرق بين هذه العناوين الثلاثة :
الفسق : الخروج عن طاعة الله ، والخروج على دين الله وعلى شريعة الله ذلك هو الكفر .
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، من حكم بغير ما أنزل الله وضع الحكم في غير موضعه ذلك ظلم وفسق وكفر .
إذا المعاني الثلاثة أو العبارات أو العناوين الثلاثة لمعنى واحد لا خُلف بينها .
لكن ما نوع هذا الكفر يروى عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر هكذا روى غير واحد عن ابن عباس هذا التفسير ولكن الذي تطمئن إليه النفس ما ذكره شارح الطحاوية نقلا من أهل العلم وغيره أيضا من التفصيل هنا
أي من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم الوضعي أو السواليف أو التقاليد والعادات أحسن وأمثل مما أنزل الله أو أن ذلك يساوي ما أنزل الله في العدالة والحسن وأنه أنسب للأمة من اعتقد هذا الاعتقاد إما بأن فضل الأحكام الوضعية المستوردة أو السواليف التي عند أهل البادية والتقاليد والعادات في التحليل والتحريم ورأى أن ذلك أنسب وأرحم وأوفق للأمة خصوصا في هذا الوقت من اعتقد هذا الاعتقاد يكفر كفرا بواحا قبل أن يُصدر الحكم نفسه لهذا الاعتقاد لتفضيل آراء الناس وتقاليد الناس وسواليفهم على ما أنزل الله أو لجعله ذلك مساويا ما أنزل الله ما لم يؤمن بأن ما أنزل الله هو الحق وحده وأن ما أنزل الله هو الخير وحده إن اعتقد التفضيل أو المساواة بينهما فهذا كفر بواح لا خلاف في ذلك فيما أعلم .
النوع الثاني : إنسان حكم بغير ما أنزل الله مما وصفنا معتقدا أنه مخطئ وأنه ظالم وأنه مذنب في هذا التصرف وأن ما أنزل الله أحسن وحق هو الحق وحده لكن غلبته البيئة التي يعيش فيها ونفسه الأمارة بالسوء والخوف من مخالفة البيئة التي يعيش فيها بيئة غير إسلامية أصدر الحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن ما أنزل الله هو الحق وحده هذا كفره كفر دون كفر غير بواح أي لا ينقله من الملة لو مات على ذلك يعد من عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر ليس بكافر كفرا اعتقاديا بل كفره كفر عملي والكفر العملي لا ينقل الإنسان من الملة .
الثالث : قاضي وحاكم اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ باجتهاده فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله فهذا يثاب على اجتهاده وبذله للمجهود ليحكم بما أنزل الله ولا يؤاخذ بخطئه لأنه مجتهد .
من هنا نعلم أن كثير من كبار علماء المسلمين وأئمتهم الذين اجتهدوا ليفهموا نصوص الصفات كما أراد الله وكما أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في باب العبادة ولكنهم أخطئوا ولم يجدوا من يوجههم ووقعوا في التأويل كثيرا ووقعوا في كثير من البدع وربما في بعض الأمور الشركية وهم غير قاصدين ظنا منهم إنما هم على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء يعذرون لأنهم اجتهدوا ليأخذوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليعملوا بالكتاب والسنة ولكنهم أخطئوا في اجتهادهم .
هذا بالاختصار هو الجواب على هذا السؤال هل يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفرا بواحا ؟
وقبل أن أترك هذا الموضوع أريد أن أنبه أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يعني أبدا الحكم بالقوانين المنظمة الوضعية المستوردة من الشرق والغرب فقط بل أي شيء يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حكمت به كالسواليف المعروفة عند أهل البادية في التحليل والتحريم والتقاليد والعادات كالذين يحرمون الإرث على النساء فيجعلون الإرث في عاداتهم للرجال فقط أو يجعلون الإرث للولد البكر إذا كان ذكرا ومن هذا القبيل من حكم بغير هذه العادات والتقاليد والسواليف لا فرق بينه وبين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية المستوردة فليفهم هذا لأن قوله تعالى - { ومن لم يحكم بما أنزل الله } شامل لهذه المعاني كلها وبالله التوفيق . )
[من شريط توجيهات للشباب ( 8 ) ].
وقال أيضا – رحمه الله – :
( سؤال يقول : ما معنى الكفر في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ؟ وما الفرق بين الكفر وبين الظلم والفسق ؟ لأن الله وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وصفهم بالكفر والفسق والظلم ؟
الجواب : أولا : لا فرق بين هذه الصفات لأن الكافر ظالم الظلم وضع الشيء في غير موضعه إذا كفر بالله وبرسوله وبدينه فهو ظالم وفي الوقت نفسه فهو فاسق الفسق معناه الخروج الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لذلك هذه الأوصاف كلها تتحد وتتفق وتجتمع في من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق أما معنى الكفر في هذه الآية فيه تفصيل ولابد من ذكر التفصيل أخذا من كلام أهل العلم قبل أن أنسى أذكر المرجع لهذا التفصيل لطلاب العلم لهم أن يرجعوا إلى شرح الطحاوية ثم منه ينطلقون إلى المراجع الأخرى للتفصيل الذي سوف أذكره وهو :
أولا : الحكم بغير ما أنزل الله ليس كما يتصور بعض الناس أن ذلك خاص باستيراد القوانين الأجنبية المقننة من الشرق والغرب والحكم بها في التحليل والتحريم بعضهم يفهم إن المعنى خاص بالحكم بالقوانين الأجنبية والآية أشمل من ذلك بغير ما أنزل الله من حكم بين الناس بالقوانين الأجنبية شرقية أو غربية أو حكم بين الناس في التحليل والتحريم بالعادات والتقاليد المحلية وبالسواليف الموروثة من الأباء والأجداد عند أهل البادية قد حكم بغير ما أنزل الله لا فرق بين العادات والتقاليد المحلية المخالفة لشريعة الله والسواليف المعروفة عند كثير من الناس خصوصا أهل البادية وشيوخ البادية الذين يحكمون بها بين الناس في التحليل والتحريم لا فرق بين هذه الأشياء وبين القوانين الوضعية المستوردة من الخارج كلها كفر وفسق وظلم .
أما معنى الكفر إن حكم الإنسان بهذه الأشياء معتقدا أنها كالحكم الذي أنزله الله في كتابه وأرسل به رسوله هذه الأشياء مساوية لحكم الله أو أحسن منها وأنسب في هذا الوقت كما يقول بعض الملاحدة من العلمانيين بأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في هذا الوقت لحل المشاكل المعقدة المعاصرة بل لابد من استيراد أحكام وضعية مرنة وضعها رجال درسوا أحوال المجتمع في الوقت الحاضر وخففوا الأحكام الشرعية فجعلوها مناسبة للناس ليس فيها قطع اليد ولا قص الرقبة ولا ضرب الظهور ولكنها سجون وغرامات مالية وأعمال شاقة هذه أنسب في الوقت الحاضر من شريعة الله أو على الأقل متساوية من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر كفر بواحا خارج من الملة ولو صلى وصام ولو اعتقد هذا الاعتقاد وهو في بطن الكعبة فهو كافر .
الثاني : وهذا النوع كثير وخصوصا العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر وكل علماني فهو كافر مرتد أين ما وقع في الشرق أو في الغرب العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } بالإجماع المراد بالطعام هنا الذبائح وأحل لنا المحصنات من نسائهم بينما ذبيحة العلماني لا تحل المرأة العلمانية لا تحل لمسلم لأنهم مرتدون المرتدون والمجوس والوثنيون لا فرق بينهم وبين الهندوك والبوذيين من الذين يؤمنون بالأديان الأرضية وليست لهم أديان سماوية هؤلاء كلهم كفار يعاملون معاملة أشد من معاملة اليهود والنصارى في الإسلام فلنعلم أن العلمانيين مرتدون كفار ولنعلم معنى العلمانية العلمانية الكفر بجميع الأديان وعدم التقيد بأي دين يسمون حرية حرية البهائم .
[ الثالث ] النوع الثاني أو الفريق الثاني فريق : حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله الحق وهو الصدق وهو الصواب وهو الموافق وهو الذي فيه الرحمة لكنه جارى الوضع وجامل وحكم بغير ما أنزل الله معتقدا بأنه مذنب وظالم ومخطئ هذا لا يخرج من الملة كفره كفر دون كفر ودائما أضرب مثلا لهذا بشرب الخمر والسرقة الذين يسرقون ويشربون ويقعون في الفواحش وهم يعتقدون أنهم مخطئون ومذنبون ولم يستحلوا هذه الجرائم كفرهم كفر دون كفر ليس كفرا بواحا لذلك يجب أن نفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يسرق السارق حين يسرق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) معنى ذلك نفي كمال الإيمان لا نفي أساس الإيمان ما لم يستحل الخمر والسرقة والشرب وغير ذلك من الجرائم التي ذكرت في هذا الحديث وغيره أي كفر عملي غير اعتقادي كذلك أما لو شرب الخمر وارتكب الفاحشة وسرق واستحل ذلك وخرج على تعاليم الإسلام يكفر كفرا بواحا كذلك من يحكم بغير ما أنزل الله كالأشياء التي مثلنا بها إن كان بهذا الاعتقاد كفره كفر دون كفر .
[ الرابع ] وهناك فريق ثالث : ابتلي إنسان مؤمن يحاول أن يحكم بما أنزل الله ولكنه يعيش في جو جاهلي اجتهد أن يخالف تلك الجاهلية ويحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله قال أهل العلم هذا يؤجر على اجتهاده وذنبه وخطأه مغفور له .
ولكن لا ينبغي لطالب علم مسلم إذا تعلم ورجع إلى تلك البلدان التي تحكم بالقوانين لا يجوز له أن يتولى وظيفة القضاء وكل وظيفة فيها إصدار الحكم الوظائف السياسية الدستورية لا يجوز له أن يتولاها فإن تولاها هو الذي عرض نفسه للحكم بغير ما أنزل الله . هذا بعض ما ذكره أهل العلم عند هذه الآية وبالله التوفيق . )
[من شريط ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله] .
الحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
[من شرح العقيدة الطحاوية-47]



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 8:14 pm عدل 6 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:28 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aaia10
التفصيل في حكم من يحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
من يحكم بالقوانين الوضعية من غير اعتقاد فإنه لا يكفر
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وضح ابن كثير في تفسيره تفصيل السلف لمسألة تحكيم القوانين
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
من يحكم بغير ما أنزل الله ، هل في هذا الأمر تفصيل ؟!
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ضابط الحكم على من يحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم . يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله , ما حالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والولاة والقضاة من أفراد ؛ حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسق ونحوه ، فما الأصل في ذلك؟
نص الإجابة الباب هذا والآيات بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، فالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ذكر العلماء فيه تفصيلاً: قالوا: إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح، وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله، وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله يعني إستباح، هذا الشيء هذا كافر؛ كافر الكفر المخرج من الملة، كفراً مخرج من الملة، إذا أستباح الحكم بغير ما أنزل الله، وقال جائز انه يحكم بالشريعة، أو يحكم بالقانون كله جائز سوى المحكمة فيها، هذا وهذا حكم بالشريعة، وحكم بالقانون، والناس مخيرون، والأمر كله سوى، هذا كافر بالله عز وجل، وكذلك من باب أولى إذا قال: ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطورا، والحضارة تقدمت، والعلم كما يسمونه، وهو بالحقيقة الجهل ما هو بالعلم؛ العلم تقدم وهذا الزمان إختلف عن زمان الأولين، لازم ننظم الأمور، ونجيب أنظمة الدول الراقية، ونجعلها هي الحكم بين الناس بالمحاكم، هذا كافر هذا أشد الكفار، والعياذ بالله، أشد من اللي قال: جائزا، هذا، وهذا، هذا كافر كفرا مخرج من الملة. الحالة الثالثة: إذا أعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخظئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفرا دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة ، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
ضابط الحكم على من يحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
نص السؤال يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله , من حكم بالقوانين الوضعية وفتح المحاكم القانونية وأجبر الناس على التحاكم بها في أكثر الأمور ما عدا الأحوال الشخصية فهل هذا يعد كافرا ؟
نص الجواب : على التفصيل الذي سبق ، التفصيل الذي سبق عام ، إذا كان يرى أن هذا جائز أو أنه مخير أو أن القوانين أحسن فهذا لا شك في كفره . نعم

مسألة تحكيم القوانين الوضعية والتشريع العام
من هنـــــــــــــــــــــــــــا
التفريغ
1: س : قلتم سلمكم الله أن الذي يظهر من الشرك بالله تعالى يعتبر مشركاً كالذي يذبح لغير الله وكالذي ينذر لغير الله . والسؤال ومن يعتبر الحكم بالقوانين الوضعية فلا يحكم عليه بالشرك والحالة هذه ؟
ج: لا .. ما يحكم عليه على طول حتى نستفصل منه ما الذي حمله على هذا وما الذي .. ونشوف هل هو يعتقد هذا أو لا يعتقده وهل يستبيح هذا الشئ أو ما يستبيحه ، لا بد من التفصيل هذا ، ولا تأخذوا منهج التكفير ومنهج الخوارج على طول وكل كافر لازم من التفصيل .. نعم .. "شرح نواقض الإسلام ش6 الوجه 2"
2: س: ما الحكم فيمن شرع شريعة عامة للناس بغير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟
ج: إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطها أو النظام اللي حطه مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام .. "
[من شرح نواقض الإسلام] .
3: نص السؤال يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله , من حكم بالقوانين الوضعية وفتح المحاكم القانونية وأجبر الناس على التحاكم بها في أكثر الأمور ما عدا الأحوال الشخصية فهل هذا يعد كافرا ؟
نص الجواب : على التفصيل الذي سبق ، التفصيل الذي سبق عام ، إذا كان يرى أن هذا جائز أو أنه مخير أو أن القوانين أحسن فهذا لا شك في كفره . نعم
4: س : من أصعب المسائل -فضيلة الشيخ- المُشكلة عند الشباب -أو بعض الشباب- مسألة تحكيم القوانين الوضعية؛ فنرجو التوضيح فيها -حفظكم الله-تعالى-؟
الجواب:
هذا وضَّحه العلماء، وأقرب شيء تفسير ابن كثير -رحمه الله-؛ يقول: الذي يحكم بغيرِ ما أنزل الله إن كان يرى أنَّه أحسن مِن كتاب الله، وأنَّ حُكمَه أحسن مِن حُكم الله، أو أنَّ حُكمَ غيرِ الله مُساوٍ لحُكمِ اللهِ، وأنَّه مُخيَّر إن شاء حَكَم بما أنزل الله، أو حَكَم بغيرِه -على التَّخيير-؛ فهذا يُحكم بِكُفره -بلا شك-، هذا كافرٌ بالإجماع.
أمَّا إذا كان يعتقدُ أنَّ حُكم الله هو الحق، وأنَّ القانون باطل، ولكنَّه يحكمُ به لهوًى في نفسِه، أو طمعٍ يناله؛ فهذا ظالمٌ وفاسق؛ لكنْ: لا يُحكم بِكُفرِه؛ لأنَّه يَعتقدُ أنَّ حُكم الله هو الواجب، وأنَّ حُكم غيرِه باطل؛ ولكنَّه فَعَل هذا إمَّا لتحصيلِ وظيفة، وإمَّا لطمع مِن المطامع، وهو عقيدتُه باقية -عقيدتُه في كتاب الله، وأنَّه هو الحق، وأنه هو الواجب الحُكم به- عقيدتُه باقية؛ فهذا يفسَّق، ولا يُحكم بكُفره؛ هذا كُفر عملي.



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الإثنين أبريل 08, 2024 11:25 pm عدل 6 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:38 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Oo10
( الحكم بغير ما أنزل الله بشروطه يكون كفرا إذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى ، إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل من الشرائع الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى فهذا كفر هذا يسمى كفر : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } .
فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا .
قد يكون كفرا أصغرا إذا كان معترف بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل الله هذا كفرا أصغر .
فإذا كان يرى أن يعني لا يعترف بحاكمية الله ويستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام .)
[من شريط السنة بين الغلو والتقصير] .
وقال أيضا – حفظه الله - :
( ما هي الضوابط الشرعية في تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله ؟
الضوابط الشرعية تكلم عليها الكثير من العلماء ومحورها تفسير ابن عباس – رضي الله عنه – { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .
فإن كان غير مستحل فهو قد وقع في الكفر لكنه كفر دون كفر .
وإن كان مستحلا فقد وقع في الكفر الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام هذا خلاصة ما يقوله العلماء في هذا الباب )
[من شريط الدرر السلفية في مشابهة الرافظة القطبية] .
وقال أيضا – حفظه الله - :
( الآن قضية التكفير يعني علماء الأمة في العالم يخالفون اتجاه سيد قطب ومن قلده وكتب الشيخ الألباني كتابة تكتب بماء الذهب وجاء الشيخ ابن باز وبنى عليها وأيدها وجاء الشيخ ابن عثيمين وأيد الجميع
فمثل هذه القضية قولهم فاصل .
هم أعلم علماء الأمة واتقاهم وأفضلهم – إن شاء الله - .
والله إذا زهدنا في هؤلاء فلنتعلق في علماء الخرافات والبدع والضلالات إلا أن نتعلق بهؤلاء .
وهذا واقع الآن في قضية التكفير الإمام سيد قطب !!!
رجل جاهل ضال إمام التكفيريين في الدنيا هو سيد قطب عرفتم ...
وإن جاء كتاب هم تلاميذ سيد قطب وأفراخه كثرت الكتابات في التكفير (كلمتين غير واضحتين ) فمحور هذه كلها ومنبعها الأساسي هو كتابات سيد قطب فالإمام الحقيقي لهؤلاء هو هذا الرجل .
فمن أراد لنفسه الخير وأراد النجاة وحكم عقله ونبذ العواطف العمياء بعيدا وراقب الله في نفسه والله هؤلاء العلماء بارك الله فيكم . )
[من شريط من القلب إلى القلب] .
السؤال الأول :
هل من يردْ تفسير ابن عباس في قوله تعالى (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون )) [ المائدة 44 ] ، ويقول الآية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا ، هل يعتبر هذا من الخوارج ؟
الجواب :
لا شك أن هذا مسلك الخوارج ، فالذي يخالف أئمة التفسير وعلى رأسهم ابن عباس و يخالف أئمة الحديث والسنْة ، و أئمة العقيدة و المنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة ، وهذه الأصول العظيمة ، فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنْة والجماعة ومنهجا غير منهج أهل السنْة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم .
فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى ، فأن ابن عباس تُرجمان القرآن و حَبر هذه الأمة ، وسلًم له كبار الصحابة ، سلًموا له بإمامته وجلالته وفقهه في دين الله عز وجل ، وقد دعا له رسول الله صل الله عليه وسلم بالفقه في الدين رضي الله عنه ، وسارعلى نهجه أئمة الإسلام المعتبرين ، وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية وغيرها .
وليس بغريب من أهل البدع أن يخالفوا الصحابة ، بل أن يخالفوا الكتاب والسنِة ، نعم و أنا أذكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم (( أحْداث الأسْنَان سُفها الأَحْلام )) [1] عرفتم ، والذين يفسرون هذه التفسيرات الآن سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول [[ هلاك أمتي على يدي أغيلمة سُفهاء الأحلام ]] . (1 ) ، و الآن يقولون الشباب ، الشباب ، الصحوة ، أهلكوا أهلكوا الأمة ديناً ودنيا ، فأنا أرى أن هذا الحديث بعضهم يحمله على بني أمية ؛ ولكن أرى أنه يلتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم ( أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ) ، فلو تناول شباباص من قريش لا يُفلت منه غيرهم ، فإن الحديث ـــ كما قلت لكم ــ يلتقي مع حديث مع حديث وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحـلام ، عقولهـم سخيفة ، ومن سخفهم أنًهم لا يعبأون بتفسير الصحابة ولا بفقه الصحابة ولا بفقه علماء الأمة ولا بأئمة أهل السنة ، شقوا لهم طريقاً ؛ بل نقول : ساروا مسار أولئك الخوارج الذين وصفهم الرسول صل الله عليه وسلم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ، قالوا : الغُويلِم و الغُليم يطلق على ناقص العقل والدين ، هؤلاء هذه صفاتهم بصراحة .
فنسأل الله أن يعافي الأمة من شرهم ، العلماء عندهم جواسيس وعملاء وو.. الخ ونفروا الناس من العلماء وربطوهم بسفهاء الأحـلام أحداث الأسنان و بأئمة البدع والضلال من الخوارج والروافض .
[ من شرح أصول السنة الصفحة 109 و الصفحة 110]
__________________________________
(1 ) البخاري : كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، حديث رقم [ 3611] = مسلم : كتاب الزكاة ، باب التحريض على قتل الخوارج ، حديث رقم [1066 ] .
(1)البخاري كتاب الفتن ، باب قول النبي صل الله عليه وسلم (( هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء )) . حديث رقم [ 7058 ] .






عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 5:18 pm عدل 5 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:57 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aayoca10
هل الصحيح الحكم بغير ما أنزل الله كفر اكبر في الأصل


الرد على من يدعي عدم تطبيق الشريعة في السعودية
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
وقال رحمه الله:" كذلك من الكفر الحكم بغير ما أنزل الله . الحكم بالقوانين كفر لكنه إذا لم يكن الحاكم ممن يعتقد أن القانون أكمل وأتم من الشريعة من القرآن والسنة فلا يقال إنه كافر بأن تطلق منه امرأته ، ويحرم ميراث من مات من مورثيه ، ويحرم ميراثه على من مات من ورثته لا يقال ذلك والقرآن ذكر أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
أما إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يجب أو رأى أن القوانين أوفى لمصالح الناس وأفلح لأمورهم وأنج في تقدمهم وأن الشريعة تؤخرهم وتخلفهم رأى أن ما يقنن أكمل وأنفع فهو يكفر بذلك .
أما إذا كان يجاري الناس ويرغب أن يحاكيهم ويشابههم ويكره أن ينتقدوه أو لا يحب أن يخالفهم فيحجب عنه إعاناتهم مثلا [ كلمة لم أتبينها ] بالقوانين فلا شك أنه يصدق عليه أن يقال كافر لكن هل هو الكفر الذي يوجب تخليده في النار ويحرمه بقاء زوجته معه ويحرمه ولاية أولاده وتزويج البنات إلى غير ذلك من لوازم الكفر . هذا محل خلاف والصحيح أن من لم يعتقد نقص الشريعة أو من لم يعتقد عدم وجوبها من يعتقد عدم وجوبها فيرى أن هذه القوانين أنفع وأكمل إذا رأى ذلك فهو كافر الكفر المخرج من الملة ".
[من شرح الطحاوية شريط رقم ( 4 )] .
وقال أيضا – رحمه الله– :"ما رأيك فيمن يقول أن آية { فأولئك هم الكافرون } يقصد بها اليهود والنصارى أم الظالمون والفاسقون فهي للمسلمين وأنه لايخرج عن الإيمان إلا من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فقط ؟
أنصحك بمراجعة التفسير لتنظر كيف سيقت هذه الآيات الثلاث لأن من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والنصارى والمسلمين فقد كفر في ذلك الحكم لا شك أن اليهود والنصارى قد انتهى أمر حكمهم بالتوراة أو الإنجيل لأن التوراة والإنجيل انتهى أثرهما ببعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبقى لهما مجال وأما ذكر الكافرين والظالمين والفاسقين فكل من لم يحكم بما أنزل الله يشمله ذلك الحكم فإن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله تاركا لكل أمور الدين فقد كفر كفرا مخرجا من الملة – ما كنت أريد أن أدخل في هذا - .
وإن كان حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد الإسلام ويصلى ويصوم ويحج ويزكي فقد كفر في ذلك الحكم ويكون كفره كفرا دون كفر ".
[ من شريط مفهوم الحكم بالشريعة الإسلامية ].
هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر يخرج من الملة؟ أم هو كفر دون كفر؟




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الإثنين أبريل 08, 2024 11:33 pm عدل 5 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 8:59 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Ayoao12
تفصيل شافي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله


الرد على شبهة: الحاكم الذي لا يقيم ‏شرع الله ليس ولي أمر شرعيًّا..!!
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا
شبهة خطيرة : الحكم بغير ما أنزل الله







عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:32 pm عدل 5 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 9:01 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aa11
( س 35 ما المراد بالحكم بغير ما أنزل الله وما حكم من حكم بغير ما أنزل الله ؟
الجواب : الحكم بغير ما أنزل الله قد يراد به التعبد بغير ما أنزل الله فهذا شرك وكفر وبدعة ، وقد يكون في الفروع فمن اعتقد جوازه بغير الشريعة فقد كفر وإن تساهل مع اعتقاد تحريمه فهذا كفر دون كفر ،
قال – تعالى - : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولءك هم الكافرون }
وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }
وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } . )
[من كتاب الأسئلة والأجوبة في العقيدة ص35 ].
وقال أيضا – حفظه الله – :
( يقول السائل : قول الله تعالى : { فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وغيرها من الآيات في الحاكمية فكيف نفهم هذه الآية على ضوء أن توحيد الحاكمية هو من توحيد الربوبية ؟
على كل حال أنا أشرت لذلك ولكن لأهمية الموضوع لا مانع أن أحاول التلخيص تلخيص هذا الموضوع .
أولا : أن قوله أن توحيد الحاكمية من توحيد الربوبية هذا على اصطلاح من رأى هذا المبدأ وإلا فتوحيد الربوبية موجود عند الذين لا يحكمون شيئا من شرع الله نهائيا .
ثانيا : أن توحيد الحاكمية ما عرف عند السلف الصالح بهذا اللفظ ما عرف بهذا اللفظ توحيد الحاكمية فمعناه إذا قلت توحيد الحاكمية و هذا خطر عظيم في خطر أن ينتقل التوحيد إلى المحكم شيئا فشيء وإن كان لا يحصل من بعض الناس فتوحيد الحاكمية معناه أنه يجب على المسلم أن يحكم شرع الله هذه بينتها وأشرت لها بلا شك ولا ريب ومن لم يحكم شرع الله فهو عاصي ما مدى هذه المعصية ؟
إن اعتقد أن غير شرع الله أحسن أو أن شرع الله قاصر فهذا كفر { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } حطوا بالكم أيضا إذا جرت الحاكمية في عبادة الله فأراد أن يوزع عبادة الله بينه وبين خلقه هذا كفر لأنا سمعنا أن عبادة الله لا يصرف منها شيء لغير الله .
إذا ماذا بقي معنا ؟
بقي معنا التحكيم في حق المخلوقين بين المسلمين تحكيم الشرع في حقوق الخلق هذا الذي بقي معنا فإذا حصلت خصومة عند قاض من القضاة ورأى أن القانون في حق المخلوقين أحسن هذا كفر ما في كلام لكن لو تساهل به وهو يعتقد أنه حرام فهذا عند مذهب أهل السنة والجماعة ليس كافرا ومذهب المبتدعة فإنه كافر كمرتكب الزنا فالزاني وشارب المسكر والراشي والغاش والعاق لوالديه هذا يعتبر عاصي ومرتكب كبيرة من الكبائر ولا يكفر بذلك إلا إن استباح ما حرم الله فلو اعتقد استباحة الزنا ولو ما زنا يكون كافر لو اعتقد حل المسكر ولو لم يشرب إن كافر فلنتنبه لهذه الأمور الدقيقة فإن هذا المأخذ وهذا المبدأ بجعل المعصية كفر هو مبدأ الخوارج الذين يقولون يكفر بأي معصية فلهذا لا يبقى مسلم الله أعلم لأن في مسلم معصوم من يستطيع أن يقول أن هناك مسلم معصوم غير محمد عليه الصلاة والسلام إذا مبدأ الخوارج مبدأ جهنمي ولهذا أخذوا منه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الخروج على من فعل معصية لأنه كافر هذا سبب مبدأهم فعلى المسلم أو الطالب أن يدرس أولا ولا يحكم ولا يتدخل بالتحليل أو التحريم أو التحكيم أو ما يسيء إلى المجتمع وليست الديانة والعلم أيه الأخوة بوجود العاطفة ... )
[من شريط ركائز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ].




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:04 pm عدل 2 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 9:30 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين A_aoy11
التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
و


بيان الأحوال الأربعة في الحكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تفسير قوله تعالى إن الحكم إلا لله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا
حكم من يحكم بالقوانين الوضعية
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الإثنين أبريل 08, 2024 11:30 pm عدل 4 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 9:41 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aaoa10
( ... أما مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا ، وقوله سبحانه وتعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } يقول ابن عباس : هو كفر دون كفر ، أو يحمل على ما إذا كان مستحلا ...) .
[من كتاب إجابة السائل على أهم المسائل ص285].
وقال أيضا – رحمه الله - :
( سؤال : ما الضابط في تكفير الحكام علما بأنهم جميعا لا يحكمون بشرع الله ؟
جواب : إذا أباح ما حرم الله وهو عالم وليس مكرها فإنه يكفر ، ومع هذا فأكثرهم لا يجهل وكذلك ليس بمكره فالناس لم يكرهوه وقفلوا عليه الغرفة ألا يخرج منها ، فإنه يستطيع أن يترك الحكم وينقذ نفسه من النار . فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم غير مكره مستحلا كفر ، والحكام يتفاوتون فنحن نقول الحق فلا نقول : إنهم سواء .
وأنا في التكفير لا أحب أن أقلد ، أحب أن أعرف معلومات عن الشخص نفسه فممكن أن أقول : ضال أو زائغ ، أو عميل ، لكن مسألة التكفير لا أحب أن أقلد فيها .)
[من كتاب غارة الأشرطة (1/263) ].
وقال أيضا - رحمه الله - :
(وإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يحكم عيله بالكفر إلا بشروط :
1- أن لا يكون مكرها .
2- أن يكون عالما بهذا أنه ليس مما أنزل الله .
3- أن يرى أن هذا الحكم في الخيرية مثل حكم الله أو أحسن . )
[من كتاب المخرج من الفتنة ص82] .



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:36 pm عدل 7 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 9:47 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Yoo10
ما الرد على من يجيز الخروج على من يحكم بالقوانين الوضعية
مستدلا بحديث (يقودكم بكتاب الله)؟

أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
وقال – رحمه الله - :
( فضيلة الشيخ ما تفسير قول الله تعالى :{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ؟
أولا : كما قرره علماء الإسلام ومروي عن ابن عباس وغير واحد أن الكفر كفر عملي وكفر اعتقادي في هذا الشأن كفر عملي وكفر اعتقادي .
فالكفر العملي معصية وفسق والكفر الاعتقادي مخرج من الملة .
ومن هنا نقول ننظر في حال الحكام المسلمين الكفار لا شأن لنا بهم الحكام الكفار الذين هم نصارى أو يهود أو غيرهم لا شأن لنا بهم لكن ننظر في أحوال المسلمين .
قرر علماء الإسلام وأئمة الإسلام أن من حكم بغير ما أنزل الله له أحوال منها :
- اعتقاده أن حكم القانون أفضل من حكم الله .
- ومنها أنه يعتقد أن حكم القانون مساوي لحكم الله .
- ومنها اعتقاده أن حكم الله لا يصلح للناس .
ففي هذه الأحوال الثلاث إن كان عالما عالما يعلم فساد هذا القول فإنه يكفر يكفر ...
بقي الحالة الرابعة : إذا كان يعتقد يفعل ما يفعل من الحكم بغير ما أنزل الله وهو إما جاهل يظن أن الأمر يتوقف على الحكم بين الناس أو يعلم لكنه يعتقد خطأه يعتقد أنه مخطئ وأنه مذنب أو كان عنده تأويل فهذا لا يحكم بكفره بل يحكم بأنه عاصي ويجب على الناس البقاء تحت رايته وبيعته حتى لا تتفرق الكلمة وينصح ويبين له النصيحة ينصح لكن إذا أصر على ما هو عليه يقول : والله أنا أعلم أن هذا حرام وأن عملنا هذا والله خطر ولا يجوز ولكن ليس نحن مؤهلين لهذا . نقول له اتق الله نصحه ونبين له فإن قبل وإلا برئة الذمة ونبقى نحن في البيعة ولا ننزعن يدا من طاعة هذا ما يحضرني والعلم عند الله )
[من شريط جلسة في ينبع الصناعية] .
وقال أيضا  – رحمه الله - :
( قال السائل : ما قولكم في الحكم بغير ما أنزل الله ؟
أجاب الشيخ : الحكم بما أنزل الله هو من دين الله ... والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد حكم الله بذلك { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وبعدها قال : { فأولئك هم الظالمون } وبعدها قال : { فأولئك هم الفاسقون } وقد بينت في أكثر من مجلس هنا وفي الكويت ولعلكم حضرتم أو بعضكم حضر الفرق عند أهل السنة والجماعة في الحكم بين القول والقائل والفعل والفاعل فإنه يطلق البدعة والفسق والكفر على الفعل يوصف الفعل بأنه كفر أو فسق أو بدعة حسب ما يقتضيه حاله كقولك : ترك الصلاة كفر جحود الزكاة كفر وهكذا . الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة شرب الخمر فسق وهكذا هذه أوصاف لمن ؟ لا هذه أوصاف للأفعال .
والفاعل أيضا تطلق هذه الأوصاف على الفاعل من حيث العموم على سبيل العموم فيقال : تارك الصلاة كافر ، مستحل نكاح المحارم كافر ، المرابي فاسق الزاني فاسق وهكذا إطلاقا عاما أو معينا ؟ إطلاقا عاما .
وأما وصف المعين بالكفر أو البدعة أو الفسق فلا بد فيه من مراعاة أمرين لابد : أولهما : دلالة الشرع على أن مخالفته تستوجب أحد هذه الأوصاف .
ما هي الأوصاف ؟ الكفر أو الفسق أو البدعة جميل .
والثاني : انطباق الوصف عليه وانطباق الوصف على المعين - نذكر شروط التكفير والتبديع كذلك الفسق يتبعها - له شروط :
الأول : التكليف وهذا يشمل البلوغ والعقل .
الثاني : علمه بما توجبه مخالفته من كفر أو فسق أو بدعة .
الثالث : الاختيار .
الرابع : التذكر لا يكون ناسيا .
الخامس : أن لا يغلب على عقله غالب يخرجه عن صوابه كالفرح أو الحزن أو الغضب .
هذه من شروطها .
ومن هنا نعود إلى الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه له أحوال منها :
- إذا اعتقد أن حكم القانون أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أن حكم الله لا يصلح للناس في هذا الزمن وهو عالم فإنه يكفر .
- وأما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأنه مخطئ في حكمه بغير ما أنزل الله فإنه فاسق عاصي . نعم .
قال السائل : بعض أهل العلم يفرق بين الواقعة المعينة والاستبدال ما صحة هذا التفريق ؟ أجاب الشيخ : كيف ؟
قال السائل : بعض أهل يفرق بين أن الرجل يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة فيقول أن هذا يدخل تحت كفر دون كفر إذا كان اعتقد أنه آثم وأنه عاصي . أما إذا استبدل حتى لو يعتقد أنه عاصي وأن حكم الله أفضل وهو الواجب يقول هذا يكفر يستلزم الكفر لأن الاستبدال يستلزم الاعتقاد ؟
أجاب الشيخ : ومن أين له ذلك هذه من غرائب الأمور التي حذر منها النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : ( يأتي أو سيأتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم فإياكم وإياهم ) .
السلف لم يقعدوا هذه القاعدة ونحن عندنا أدلة الشرع : الكتاب ، والسنة ، والإجماع فما خالفها فهو مردود ، والقياس فيما لم يكن فيه نص بشروطه المعتبرة عند أهل العلم .
فلن تجد مستندا لهذه القاعدة التي قعدوها .
قال السائل : يذكرون أن الإمام ابن كثير يقول بتكفير المستبدل وهو قوله في جنكيزخان فما صحة القول ؟
أجاب الشيخ : أنا ما وقفت على هذا الكلام عن ابن كثير ولكن القاعدة كما قدمت لكم الأصل هذا هو كما قلت لكم نعم فإنهم أصلوا هذه الأصول استنبطوها من الكتاب والسنة الأئمة أئمة السلف المتأخرون منهم استندوا على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين فما خالف هذا مردود عندنا وسواء القائل به ابن كثير – رحمه الله – أو غيره .
قال السائل : عندنا ناس يحصرون الحكم بما أنزل الله في إقامة الحدود هل يصح هذا الحصر ؟
أجاب الشيخ : لا . الحكم بما أنزل الله عام بما أنزل الله نعم يشمل العبادات والمعاملات كلها نعم لكن هناك حكم يعني حكم الحاكم بين الناس وحكم الإنسان فيما بينه وبين الله فالأحكام التي ينفذها الحاكم ولي أمر المسلمين هذه في الحدود وفي المعاملات في الأموال والدماء والفروج وغيرها وليست خاصة في الحدود .
قال السائل : هل تدخل فيها العقائد يا شيخ ؟
أجاب الشيخ : كيف ؟
قال السائل : الآن الرجل الذي يعتقد عقيدة الأشاعرة يدخل فيمن حكم بغير ما أنزل الله ؟
أجاب الشيخ : نعم . فيما بينه وبين الله نعم . عقيدة الأشاعرة خطأ وضلال لكننا نحن ما نكفر الأشاعرة ولا نكفر المعتزلة .
نحن مع أهل السنة والجماعة أخرجوا من الثلاث والسبعين فرقة طائفتين : الجهمية والرافضة . نعم ثم بعد ذلك جدت فرق وهي منحرفة كافرة أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد .
قال سائل آخر : الدخول في البرلمانات من الحكم بغير ما أنزل الله ؟
أجاب الشيخ : البرلمانات حكم بغير ما أنزل الله أنا ما أشك في هذا البرلمانات هذه نعم .
وقال : لكن هؤلاء الأخوان الذين يدخلونها يعني كفر دون كفر أو ؟
أجاب الشيخ : الذين يدخلونها تطبيق الوصف يحتاج النظر في حالهم لكن نحن ننصح بعدم دخولها لأن لا يدخل البرلمان شخص إلا يضيع ويميع أبدا يضيع ويميع
فالبرلمانات هي الديموقراطية بمعني أن الحكم للأكثرية .
الحكم شوى لاشك ولكن الشورى ليست إلزامية الشورى فيما لم يظهر وجه الصواب فيه أما أنه كل دقيقة وجليلة تطرح وإن كانت منصوصة فهذا ليس من الشرع في شيء ، الشورى عمل بها النبي – صلى الله عليه وسلم – والخلفاء لكن فيما ينزل من المشكلات وأما المنصوصة لا تحتاج إلى شورى ولا يلزم جمع الأصوات والأخذ بالأكثرية بل العبرة بالإصابة وإن كانت من واحد وهذا عمل به النبي – صلى الله عليه وسلم – والأمثلة على هذا كثيرة ومنها : أنه قال لأبي هريرة وأعطاه نعليه : من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة فلقيه عمر فدفعه أتيا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي قلت لأبي هريرة كذا وكذا قال : نعم قال : يا رسول الله إني أخشى أن يتكلوا فخلهم يعملون قال : فخلهم ) رأي من هذا رأي الأمة كلها ؟ لا . هذا من عمر فقبله النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم لم يعمل استفتاء وفرز أصوات والوقائع كثيرة جدا ومن قرأ كتابنا تيسير الإله ذكرنا شيئا باختصار من هذا أظن في الشرط الأول أو الثاني من شروط لا إله إلا الله .
قال السائل الأول : طيب يا شيخ في بداية الدخول يقوم الشباب الإسلاميين يقسمون على احترام الدستور ... ؟
أجاب الشيخ : هؤلاء الإسلاميون أقول هؤلاء الإسلاميون هذه قاصمة تقصم ظهورهم لو كانوا يعقلون نعم فانظروا أهل الأهواء يحرمون على غيرهم ما يبيحون لأنفسهم فأين هذا القسم من الحكم بما أنزل الله نعم ولكن هذا شأن أهل الأهواء نعم من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة . )
[من شريط خاص سجلته بتاريخ 1413هـ أو 1414هـ] .



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:37 pm عدل 4 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 9:49 pm

 مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Oc_ao_10
هل الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية يكفر ؟




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الإثنين أبريل 08, 2024 11:59 pm عدل 6 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 10:14 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Ayoao14
( ... أن نتكلم بإيجاز على مسألة طالما وقعت وطرحت لاسيما في هذه السنوات التي اختلطت فيها الأوراق في هذه المسألة لدى كثير من الناس ألا وهي : مسألة الحكم بما أنزل الله وما يضادها من الحكم بغير ما أنزل الله فما هو تفصيل القول في هذه المسألة .
الناس هنا بين إفراط وتفريط فهناك من أفرط وجعل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة دون أن يفصل تفصيلا يتمشى مع النصوص الشرعية فيكفر المسلمين جزافا ولا يستثني أحدا حتى ولو صدر الحكم منه بغير ما أنزل في مسألة واحدة أو مسائل ولا يفرق حينئذ بين المستحل وغير المستحل وبين العاصي من الكافر وبين المتعمد من المخطئ من الجاهل ونحو ذلك ...
المفرطون وهم المتطورون الذين يرون أن أحكام الله لم تعد صالحة في هذا العصر وأنه لابد من التطوير وأنه لابد من التغيير بحسب ما تقتضيه الأحوال ...
هؤلاء هم المُفْرطون والمُفَرِّطون الذين يعممون الأحكام فيكفرون المسلمين والطائفة الأخرى التطويرية التي ترى التنازل عن بعض أحكام الدين من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى ...
وأما ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن في المسألة تفصيلا.
الله تبارك وتعالى قال{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { فأولئك هم الظالمون } { فأولئك هم الفاسقون }وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق ، وفصل السلف الصالح هذه المسألة في كتب التفسير وفي كتب العقائد في كتب التوحيد .
وخلاصة القول أنه يمكن أن نقسم الناس إلى ما يلي :
أولا : رجل عرف الحق بدليله فحكم به وأصاب الحكم فهذا رجل مأجور بل إن له أجرين لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد .
ثانيا : رجل اجتهد في طلب الحق واستخدم جميع الآلات الفقهية والاجتهادية من أصولية وحديثية ونحو ذلك ودرس المسألة من جميع جوانبها ليصل إلى حكم الله فيها فأخطأ فهذا مأجور أيضا له أجر واحد وقد سمعنا الحديث في ذلك .
ثالثا : رجل جاهل يريد حكم الله ويرغبه ولكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري بل حكم بمجرد الاجتهاد دون علم حكم بجهله دون أن يكلف نفسه البحث عن الحق على ضوء الكتاب والسنة فحكم بالجهل وهو يريد الحق لكنه حكم بالجهل ظنا منه أن ذلك يكفيه فهذا آثم وعاص .
رابعا : رجل عرف حكم الله ولم يحكم به تحت غلبة الهوى أو الظرف الذي يعيشه أو المجاملة أو المداهنة أو نحو ذلك غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله فأصاب الحكم فهو أيضا آثم وعاص سواء أصاب أو أخطأ حتى ولو أصاب هو آثم وعاص حتى ولو أصاب .
انتبهوا إلى هذه القيود رجل ماذا ؟ عرف الحق واعترف به لكنه حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة أو المصلحة مع اعترافه بأنه مذنب وأنه عاص ويشعر بذنبه فحكم بالقوانين أو بغيرها فهذا ما حكمه ؟ أنه عاص ولا يخرج من الإسلام بل يعتبر مسلما عاصيا مؤمنا عاصيا مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته شأنه شأن من ارتكب شيئا من المحظورات والمحرمات مع اعترافه بذنبه وهو موحد لله سبحانه وتعالى .
هذا هو الذي يجب أن ننتبه له وهو الذي حصل به الخلط رجل أو قاضي سواء كان قاضي أو غيره حكم بغير ما أنزل الله تحت ضغط الهوى أو غلبة الشهوة أو المصلحة أو أعطي شيئا من المال جعله يعدل عن حكم الله إلى حكم غيره مع اعترافه بأنه عاص ومذنب ومخالف للشرع وشعوره بالذنب فهذا مسلم عاصي ولا يجوز أن يخرج من الإسلام ولو حكم بغير ما أنزل الله بهذه القيود التي ذكرتها .
خامسا : رجل حكم بغير ما أنزل الله تحت ظرف أو تحت ضغط أو مكره ( وهذا كان ينبغي أن يكون الثالث أو الرابع ينبغي أن يكون الرابع ) رجل أجبر على أن يحكم بغير ما أنزل الله أجبر إجبارا وأكره إكراها فهذا معذور إلا إذا كان فيه إتلاف نفس أو نحو ذلك ... فهذا قد يأثم إذا لم يمتنع من ذلك لكن أيضا لا يبلغ درجة الكفر ... فعليه أن يرفض ولو أدى ذلك إلى أن يناله ما يناله من الأذى ...
الأمر السادس : رجل علم بحكم الله وعلم أنه الحق لكن فضل حكم غير الله على حكم الله وقال إن تطبيق القانون الوضعي أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله سواء قال إنه أفضل أو قال إنه مساوي لحكم الله سواء سواه بحكم الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا بأن قال إن حكم الله لم يعد صالحا للتطبيق أو إنه لا فرق بين أن أطبق حكم الله أو حكم غير الله وهذا هو الذي يكفر ويخرج من ملة الإسلام لكن انتبهوا إلى القيود التي قلتها وهي :
1- أنه يعلم أن هذا حكم الله وخالفه .
2- أن يعدل عن حكم الله إلى غيره .
3- أن عدوله ناتج عن تفضيل لحكم غير الله على حكم الله أو اعتقاد التسوية بين حكم الله وحكم غير الله ففي كلا الحالين من كان هذا شأنه يكفر ويمرق من الدين ؛ لأنه والحال هذه تنكر لحكم الله ورضي بحكم الطاغوت بل رآه أفضل أو مساو لحكم الله سبحانه وتعالى .
هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يفهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حتى لا نتسرع في الحكم على المسلمين بالكفر والتكفير حتى بالنسبة لبعض البلاد التي لا تحكم شرع الله لا يجوز أن نتسرع في الحكم عليهم ولا في الحكم على الحكام في تلك البلاد ما لم تقم عندنا حجة عليهم من خلال كلامهم أو تصريحاتهم بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنه مساوية لحكم الله فمتى صرحوا بهذا فهم كفرة بعد أن علموا بحكم الله وعلموا أنه الحق ولكن قالوا : إنها لا تصلح للتطبيق أو أنها قد مضى وقتها أو ولى وقتها أو نحو ذلك بعد علمهم بحكم الله فهذا التفصيل أرجو أن يفهم وأن يبلغ للشباب ولطلاب العلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .)
[من آخر شريط لشرح الشيخ لكتاب تجريد التوحيد] .
وقال أيضا – حفظه الله – :
( س : يقول السائل من لم يحكم بما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق والواجب الذي لا يجوز العدول عنه ولكنه يتعذر بضغوط خارجية هل يجوز الحكم بتكفيره والخروج عليه أم لا ؟
هو التفصيل كما ذكر مشايخنا - وفقهم الله – في أن من حكم مستحلا سواء مفضلا أو مساويا حُكْمَ غير الله بحكم الله فهذا لا شك في كفره ومروقه من الدين قولا واحدا .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة أو الضغوط كما أشار السائل يعني أجبر على ذلك أو هدد في نفسه أو ماله أو فرض عليه ذلك فرضا كحال الذين يعيشون الآن في الدول التي لا تحكم شرع الله وهذا الشخص موظف في هذه الجهة أو تلك فحكم بهذا القانون الوضعي مكرها أو مضطرا أو مجبرا أو مشتهيا يعني غلبته شهوته أو هواه مع اعتقاده بقرارة نفسه أن الواجب هو حكم الله وأن حكم الله يجب تطبيقه وأنه آثم يعتقد أنه آثم في عمله هذا ويعترف بذنبه ويستغفر الله فلا شك أنه آثم وأنه مرتكب لمعصية وكبيرة من سائر الكبائر التي عليها الوعيد الشديد وهو الذي عبر عنه ابن عباس – رضي الله عنه أنه كفر دون كفر .
هناك حالات يعني لا أدري الوقت لا يتسع لتفصيلها يمكن نذكرها في نقاط من حكم مطلقا فيمكن نقسمه إلى سبعة أصناف :
رجل حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل فهذا كافر أيضا .
رجل حكم معتقدا أن حكم غير الله مساو لحكم الله فهو كافر أيضا .
رجل يرى جواز تحكيم القانون الوضعي منضما إلى شرع الله وكأنه يستوي هذا وذاك فهذا كذلك لا شك في كفره .
ومن كان دون ذلك من مَن غلبته شهوته أو حكم بجهل ولم يكلف نفسه البحث في الوصول إلى الحق وما إلى ذلك فهذا يأثم ومرتكب لكبيرة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .)
[من شريط منهج أهل السنة والجماعة في التكفير] .
وقال أيضا – حفظه الله – :
( يقول السائل ما حكم من حَكَّمَ القوانين الوضعية وهل فعله هذا يدل على أنه يعتقد فضلها على الشرع أم يدخل فيه التفصيل ؟
باختصار أقول يدخل فيه التفصيل لأننا لسنا مأمورين عن التنقيب عن ما في قلوب الناس فلهم نفس الأحوال التي تنطبق على من يطبق القانون الوضعي سواء المقل منه أو المكثر فتنطبق عليه التفصيل المعروف عند السلف وهو أنه إن كان مستحلا أو يعتقد التسوية أو التفضيل في هذه الأحوال الثلاثة يكفر ويخرج من الملة سواء حَكَمَ في قضية أو قضايا
وإن اعتقد أنه مخطئ وأنه مذنب وأن حكم الله أفضل ولكن غلب عليه هواه أو غلبته نفسه أو ظروف عصره فهو عاصي كسائر العصاة كمن يفعل أي ذنب من الذنوب كمن يزني أو يشرب الخمر لا يعتبر أعظم جرما من هؤلاء غهو واحد منهم واحد من هؤلاء العصاة وكذلك يكون عاصيا من حكم بجهل وهو قادر على العلم ولكن أهمل وترك وحكم بجهل وغلبه الكسل والسكون .
فلابد من هذا التفصيل يعني ثلاث أحوال يكفر بها
الأول : إذا اعتقد التفضيل .
الثاني : إذا اعتقد التسوية .
الثالث : إذا استحل يعني ما يعتقد التسوية لكن يقول هذا يجوز جائز شرعا .
أما إن كما قلت إن فعل وهو معترف بتقصيره وبأن حكم الله هو الذي يجب وهو المتعين وأن فعله هذا ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي وأن الواجب عليه التطبيق لكن غلبه هواه أو غلبته نفسه أو غلبه عصره أو غلبه منصبه أو نحو ذلك هذا كقاض سولت له نفسه وهو عالم بالشريعة لكن سولت له نفسه الميل مع أحد الخصوم هل نكفره بذلك ؟ لا . لا نكفره وإنما هو عاص مؤمن عاص )
قال السائل : بعض الناس يقول أسير على هذا التفصيل وأفصل هذا التفصيل ولكن في الذي يغير جميع شرع الله هذا ما غيره ما بدله إلا لأنه يرى النقص أو التفضيل ...
الجواب : ما نستطيع أن نلزمه بهذا إلا إذا صرح به .
السائل : حتى لو غير جميع شرع الله ؟
الجواب : والله ما نستطيع أن نلزمه بهذا ما نستطيع أن نلزمه بهذا إلا إذا قال تطبيق الشريعة لا يصلح أو اعتقد التسوية حتى لو اعتقد التسوية مو فقط يفضل المفضل ما فيه كلام لكن حتى لو قال يجوز هذا وذاك هذا يكفر . )
[من شريط أجوبة على أسئلة مهمة ].




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 4:14 pm عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 10:19 pm



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 4:42 pm عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 10:35 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aacyao10

معنى الكفر في قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 5:01 pm عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 02, 2024 10:46 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aa10
المعنى الصحيح للآية : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}


التفريغ
"لذلك أقول: التكفيرُ في هذا العصر في جُملتهِ: موقفٌ نفسيٌّ، هو حماقةٌ في العقل وضيقٌ في الصَّدرِ ومعاناةٌ في الحياة إلى غيرِ ذلك من هذه الأمور، فهو في جُملتهِ في هذا العصر: موقفٌ نفسيٌّ لا أكثر؛ لذلك تجدُ الذين يُكفِّرون، الذين يزعمون أنهم يريدون تطبيقَ شرعِ اللهِ –جلَّ وعلا- وإقامةَ الحُكمِ بما أنزلَ الله؛ تجدُهُم أوَّلَ مَن يُخالف الحُكم بما أنزل الله، وهم حَمْقَى ليست لهم عقول، يخالفون قواعدَهم، وينسفونَ أصولَهم من حيثُ يشعرون ومن حيث لا يشعرون.
هؤلاء يقولون: إنَّ قَوْلَ ربِّنا –جلَّ وعلا-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، هذه تعني كُفرًا واحدًا، وليست بكُفرٍ دون كُفر، بل لا يعترفون بذلك، يقولون: هذه تعني الكُفرَ الأكبر الذي يُخْرِجُ من المِلَّة.
فيقولون: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
فيُقال لهم: أيها المُغَفَّلُون؛ ((مَنْ)) مِن ألفاظِ العموم، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}، ف((مَنْ)) هاهنا: من ألفاظِ العموم، و((مَا)): من ألفاظِ العمومِ أيضًا.
إذن؛ ((مَن)): تشملُ كلَّ إنسانٍ لا يحكمُ بشيءٍ ما مما أنزل الله، فهذه للعموم وهذه للعموم، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا}: مَنْ للعموم، ومَا للعموم في الأحكام، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}.
من حُكمِ الله أن تدخلَ المسجدَ برجِلِكَ اليُمنى وأنْ تخرجَ بشِمالك، فإنْ خالفْت -فعلى قَوْلِ هؤلاءِ المُغفلين-؛ فهذا كُفرٌ أكبر؛ لأنه حُكمٌ بغيرِ ما أنزل الله، وكذلك لو صنعَ ذلك عند الخلاءِ ودخولهِ فيكون كافرًا.
مَن أكلَ بشِمالهِ مع القدرةِ على الأكلِ بيمينهِ يَصْدُقُ عليه الكُفرُ الأكبر عند هؤلاء المُغفلين؛ لأنه يحكمُ بغيرِ ما أنزل الله؛ لأنَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: ((كُل بيمينك)) للذي رآه يأكلُ بشمالهِ.
إذن؛ مَن أكل بشمالهِ فقد خالفَ حُكمًا من أحكامِ الله التي فصَّلها وبيَّنها رسول الله، فهو عند هؤلاء ممن يَكْفُرُ كُفرًا أكبر يُخْرِجُ من المِلَّة وتترتبُ عليه أحكامُ الرِدَّة التي ذُكرِت في أوَّلِ هذا الكلام.
[من خطبة جريمة تكفير المجتمعات الإسلامية]
حقيقة الحكم بما أنزل الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
و
التفريغ
موطن النزاع في التكفير والحاكمية
أضغط هنــــــــــــــــــــــا
أيها التكفيريون في جميع أنحاء الأرض .. تعالوا واسمعوا


التفريغ
عِنْدَنَا فِي كِتَابِ اللهِ فِي ثَلَاثَةِ مَواضِعَ, فِي ثَلَاثِ آيَاتِ مِنْ كِتَابِ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا-:
{وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
{وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45].
{وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47].
هَلْ تَأَمَّلَ أَحَدٌ فِي هَذَهِ الآيَات؟
هَلْ حَاوَلَ أَنْ يَفْهَمَهَا عَلَى مُقْتَضَى النُّصُوصِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْ السَّلَفِ –رَحِمَهُم اللهُ- مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ؟
هَلْ أَعْمَلُوا فِيهَا قَوَاعِدَ العَرَبِيَّة؟ قَوَاعِدَ اللُّغَةِ الشَّرِيفَةِ؟
تَأَمَّلْ فِي هَذَهِ الآيَاتِ العِظَامِ وَانْظُرْ مَا تَقْتَضِيهِ لُغَةُ العَرَبِ الَّتِي هِيَ لُغَةُ القُرْآن، إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ وَجَدَّتَ أَنَّهَا عَامَّةً مِنْ وَجْهَيْنِ.
هَذَهِ الآيَات لَمْ يَخُصَّ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ بِهَا الحُكَّام -كَمَا يُوهِمُ ذَلِكَ فِعْلُ التَّكْفِيرِيينَ الخَوَارِجَ، فِإِنَّهُم لَا يُنْزِلُونَهَا إِلَّا عَلَى الحُكَّامِ وَهِيَ تَشْمَلُهُمْ- هُمْ أَيْضًا دَاخِلُونَ فِي قَوْلِ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا-: {وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}, {هُمُ الظَّالِمُونَ}, {هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
هِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْمُسْلِمِين، سَوَاءٌ كَانُوا حَاكِمِينَ أَوْ مَحْكُومِينَ، تَعُمُّ الحَاكِمَ وَالقَاضِيَ وَالمُحْتَسِبَ, وَالأُسْتَاذَ وَرَبَّ البَيْتِ وَالزَّوْجَة وَهَكَذَا.
دَلَالَةُ هَذَا العُمُوم مَأْخُوذَةٌ مِنَ الآيَةِ نَفْسِهَا، وَمِنَ الآثَارِ الوَارِدَةِ مِنَ السَّلَفِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- فِي تَفْسِيرِهَا، فَإِنَّ قَوْلَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- {وَمَنْ} يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، إِذْ أَنَّ [مَنْ] إِحْدَى صِيَغِ العُمُومِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ, فَتَعُمُّ جَمِيعَ المُخَاطَبِينَ، وَمَنْ قَيَّدَهَا بِالحَاكِمِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا كَبِيرًا.
[مَنْ] مِنْ أَلْفَاظِ العُمُومِ، فَتَعُمُّ الجَمِيعَ.
{وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} مِنْكُم وَمِمَّنْ وَرَاءَكُمْ, وَمِنَ الحُكَّامِ وَالمَحْكُومِينَ فِي كُلِّ شَيْءٍ {فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
وَالعُمُومِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي هُوَ أَنَّ هَذَهِ الآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ أَحْكَامِ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا-، فَكُلُّ حُكْمٍ للهِ -جَلَّ وَعَلَا- صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا تَتَنَاوَلُهُ هَذَهِ الآيَةَ بِعُمُومِهَا {وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا}، وَ[مَا] مِنْ أَلْفَاظِ العُمُومِ.
فـَـــ
ــ [مَنْ] مِنْ أَلْفَاظِ العُمُومِ، وَ[مَا] مِنْ أَلْفَاظِ العُمُومِ، فَيَدْخُل الجَمِيعُ فِي [مَنْ]، وَتَدْخُلْ الأَحْكَامُ كُلُّهَا فِي [مَا].
فَأَكْلُ الرِّبَا، وَشُرْبُ الخَمْرِ، وَالأَكْلُ بِالشِّمَالِ، وَإِسْبَالُ الثِّيَابِ، وَالتَّنَخُّمُ فِي المَسْجِدِ، وَوَطْءُ الحَائِضِ خِلَالَ حَيْضِهَا.
كُلُّ ذَلِكَ جَاءَتْ فِيهِ أَحْكَامٌ للهِ تَعَالَى، أَفَمَنْ خَالَفَهَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ؟
هُوَ دَاخِلٌ فِي العُمُومِ فِي [مَنْ].{وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}, {مَا أَنزَلَ اللَّهُ} عَامَّةٌ فِي كُلِّ حُكْمٍ.
فَهَلْ مَنْ تَنَخَّمَ فِي المَسْجِدِ وَقَدْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الخِطَاب {وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} وَهُوَ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ, فَتَـنَخَّمَ فِي المَسْجِدِ يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ؟ يَكُونُ مرتدًا؟
كُلُّ أَحْكَامِ اللهِ سَوَاءٌ مَا ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ التَّنْبِيهِ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ دَاخِلٌ فِي الآيَةِ، وَدَلِيلُ العُمُومِ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}, فـَـــ [مَا] مِنْ صِيَغِ العُمُومِ عَنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
فَقَوْلُهُ: {بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} يَشْمَلُ كُلَّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- سَوَاءٌ كَانَ حُكْمُهُ فِي الزِّنَا أَوْ كَانَ حُكْمُهُ فِي الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ.
النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- نَهَى المُسْلِمَ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، وَحُكْمُهُ هُوَ حُكْمُ اللهِ، أَفَمَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ؟!
هُوَ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، فَمِنْ حُكْمِ اللهِ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ لَا بِشِمَالِهِ.
خَالَفَ حُكْمَ اللهِ وَأَكَلَ بِشِمَالِهِ، وَاللهُ يَقُولُ: {وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} أَفَيَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا أَكْبَرَ؟!
السَّلَفُ -رَحِمَهُمْ اللهُ- عِنْدَمَا فَهِمُوا هَذَهِ الآيَةَ عَلَى الوَجْهِ المَعْرُوفِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ العَرَبُ, بِهَذِهِ اللُّغَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ، فَهِمُوا ذَلِكَ مِنَ الآيَةِ أَيْضًا, {فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قَالَوا: كُفْرٌ دُونَ كُفْر.
كُفْرٌ دُونَ كُفْر، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)).
وَفِي رِوَايَةٍ ((فَقَدْ كَفَرَ))، وَفِي رِوَايَةٍ ((فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ)).
لَوْ قَالَ رَجُلٌ (وِالنَّبِي) أَوْ قَالَ (وِرَحْمَة أَبِيهِ) أَوْ حَلَفَ بِالكَعْبَةِ, تُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدّ؟! وَيَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا أَكْبَرَ؟!
النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) ((فَقَدْ كَفَرَ))، ((فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ)).
كُلُّهَا رِوَايَاتٍ, وَكُلُّهَا ثَابِتَة...أَيَخْرُجُ مِنَ المِلَّةِ؟! وَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدّ؟!
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: ((هِيَ بِهِ كُفْرٌ وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ)).
هَذَا الآثَر أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ هَنَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، وَقَالَ: أَيْضًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا إِسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ عَنْ الحَبْرِ، حَبْرِ الأُمَّةِ، تُرْجُمَانِ القُرْآنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-.



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 5:21 pm عدل 3 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الإثنين مارس 11, 2024 9:17 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Ao_aaa10
( س : ما حكم المستبدل لشرع الله وحَكَمَ بالدساتير والقوانين الوضعية ؟
هذا السؤال هو الحقيقة قد سبق مثله وهو الحكم بغير ما أنزل الله لكن هنا هو يقول : المستبدل لشرع الله ( كلمة غير واضحة ) من الدساتير الموجودة وأبدلوا بها الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة وقالوا هذه هي الأفضل وهي الأولى وهي صالحة لهذا العصر فهؤلاء لا شك في كفرهم . وإذا اعتقدوا هذا أنه أفضل وأولى أو مساوي فلا شك في كفرهم لكن إذا حكموا بغير ما أنزل الله وهم يعرفون أن ما أنزل الله هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يكون ، وإنما غلبهم هواهم وارتكبوا مثل هذه الأخطاء فهو كما سبق الكلام عن ابن عباس : الكفر دون الكفر لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى في قضية معينة لو اعتقد أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأولى فهو كافر كيف بمن يأتي بدستور كامل ثم يضرب بالشريعة عرض الحائط .
إذا هؤلاء الذين يستبدلون شرع الله بهذه القوانين اعتقادا منهم بأنها هي الصالحة لهذا العصر ولهذا الوقت فهؤلاء لا شك في كفرهم لكن إذا كانت من الأمور العملية التي لا يعتقدونها ولهذا كثير من الناس الذين يكفرون يحكمون على الحاكم وعلى المحكوم ويقولون : كلهم يدخلون في حكم الكفر لماذا ؟ قالوا الحاكم هو الذي سن هذه الأحكام والمحكومين هم الذين رضوا بذلك المساكين الذين ليس بأيديهم لا حول ولا قوة يحكمون عليهم بهذا الحكم .
فالقاعدة العامة الذين يأتون بالقوانين الوضعية ويجعلوها مكان الأحكام الشرعية ويجعلونها هي الأحسن وهي الأولى وهي الأفضل هذا لا شك في كفرهم . )
[من شريط منهج أهل السنة والجماعة في التكفير] .
وقال أيضا – رحمه الله - :
( ... ومنها الحكم بغير ما أنزل الله فهذا أيضا من العمل يعني من الكفر العملي إلا إذا كان هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله يرى على أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح لهذا العصر وإنما تلك الأحكام نزلت لأمة انتهت ونحن في عصر لا تصلح له هذه الأحكام فهو بهذا الاعتقاد إذا قال أن حكم غير الله أفضل من حكم الله وأولى منه فهذا كافر لا إشكال في كفره .
أما إذا أن القاضي عرضت عليه قضية ثم بالمحاباة أو بالرشوة أو بأي وسيلة حكم في هذه القضية وهو يعلم أنه عاصي وأن الحكم الحق للآخر ولكن حكم بهواه واتبع شهواته فهذا عاصي وعمله هذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس حينما سئل عن هذه الآية قال ليس الكفر هذا كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإنما هو كفر دون كفر ...
كذلك الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا لا إشكال أنه كفر وإن كان عمل لكن إذا دفعه هواه ورغبته وشهواته وحكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أنه عاصي فهذا كما قال ابن عباس كفر دون كفر . )
[من شريط منهج أهل السنة والجماعة في التكفير] .


عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 7:27 pm عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الإثنين مارس 11, 2024 9:19 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Oc10
التفصيل في حكم من حكم بغير ما أنزل الله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
التفريغ
قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي - رحمه الله - "ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت لأن الله عز وجل كلف الخليفة بالحكم بما أنزل الله من كتاب وسنة ، فإذا تحاكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم واتهموا شرع الله عز وجل بالجور والقسوة أو عدم الملاءمة لزمهم وأوضاعهم فلا غرابة أن يكونوا من الطواغيت .
وقد فصل العلماء رحمهم الله القول في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله فقال ابن عباس رضي الله عنهما ( قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال : من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق )
وهذا لا شك في كفره إذا جحد حكم ما أنزل الله أو رأى أن ما حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة على القائل به ومثل ذلك من يلغي الشريعة الإسلامية ويعطل أحكامها ومحاكمها ويختار بديلا عنها القوانين الوضعية بالبشرية مؤثرا لها ومستحسنا راغبا عن شريعة رب العالمين فلا شك في كفره الكفر المخرج من الملة
وأما إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم رحمهم الله إذن فالآية الكريم { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ومثلها الآيتان بعدها { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الأحكام بالتفصيل وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف وإلى ما أفتى به وإلى ما أفتى به هيئة كبار العلماء في موضوع ظاهرة الإرجاء "
[من كتاب طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول ص 236-237 ].



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الأحد مارس 24, 2024 7:34 am عدل 2 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الإثنين مارس 11, 2024 9:24 pm

الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا – رحمه الله - :
( فالذي يحكم بغير ما أنزل الله رجلان :
رجل يرى أن هذا الحكم لا ينفع والدموقراطية هي أعدل وأحسن [ كلام لم أميزه ] هذا كافر هذا كافر .
إنسان والله غلب عليه كرسي تحت رجليه إذا حكم بالقرآن جرو الفراش من تحت رجليه وقعوه خرَّجوه برَّى دنيا غالبه عليه هوى جهل هذا كله لا نقول كافرا كفر خارج من الإسلام كفر عملي ما هو كفر عقدي ... ) من شريط لقاء مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا – رحمه الله - .


عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الأربعاء مارس 13, 2024 9:28 am عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الأربعاء مارس 13, 2024 9:28 am

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Oi10
( وهل يكفر الحاكم القانوني أو المتحاكم إليه ؟
فالجواب : يكفر إذا جحد أحقية حكم الله ورسوله أو اعتقد أن حكم غير الله ورسوله أحكم أو أتم أو أشمل ، أو اعتقد أنه مثلها ، أو اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ،
أما إن اعتقد أن حكم الله هو الصواب وهو الأحسن ، ولكن حملته شهوته وهواه على التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو الحكم به ، فلا يكفر كفر اعتقاد ، ولكنه كفر نعمة ، ومعصية عظمى ، وهو أكبر الكبائر ) من كتاب العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية ( 1 / 45 ) .



عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 7:30 pm عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل السبت مارس 30, 2024 6:25 am


الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة لا على الولاة وحدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

أكثر الحركات والأحزاب الموصوفة بـ(إسلامية) في هذا الجيل اتخذت كلمة (الحكم بما أنزل الله) شعاراً لها، ونعم الشعار القولي إذا وافقه العمل، فهو بعمومه أصل أصول الدين والغاية التي خلق الله لها الثقلين، وأعظمه: الاعتقاد بوحدانية الله في استحقاق العبادة وفق وحي الله تعالى إلى رسله في الكتاب والسنة.

قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُون} [يوسف:67]، وقال الله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف:40]، وقال الله تعالى لخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} [المائدة: 48]، وقال ابن كثير في تفسيره ج2،ص75: (أي: فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم .. {ولا تتبع أهواءهم} أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله).

ولكن الحركيين والحزبيين باتباعهم رأيهم وفكرهم الموصوف بالإسلامي ضيقوا المعنى الواسع الشامل للحكم بما أنزل الله، فقصروه على فقه المعاملات، وخصوا به الحكام، تبعاً لفكر الأستاذ/ سيد قطب ـ رحمه الله ـ الذي ظن أن (أخص الخصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية) [في ظلال القرآن ج4، ص1852]، وقد أتي المفكر والمقلد من قبل جهلهم بالمعنى اللغوي والشرعي للكلمة الطيبة: «لا إله إلا الله»، وبالتالي: خلطهم بين معنى الألوهية ومعنى الربوبية في الاعتقاد والعمل تجاوز الله عنا وعنهم.

وكما خرجوا عن منهاج الحكم بما أنزل الله في أمر التوحيد؛ خرجوا عن منهاجه في أمر الشرك فوسعوه تبعاً لسيد ـ رحمه الله ـ ليشمل أموراً ليست من الشرك في شيء: السياسة والتقاليد والعادات والأزياء التي ظن سيد ـ رحمه الله ـ أن اتباع البشر فيها: (مزاولة للشرك في أخص حقيقتها.. ولو توجه العبد إلى الله في ألوهيته وحده، ودان لشرع الله في الوضوء والصلاة والصوم وسائر الشعائر) [التفصيل ج2، ص2114، في ظلال القرآن].

وكعادة البدع أنسى التوحيد والشرك (الحديث) أكثر شباب الأمة التوحيد الذي جاء به كل رسل الله: إفراد الله بالعبادة، والشرك الذي نهى عنه كل رسل الله: تعظيم المقامات والمزارات والأنصاب التي تتخذ مساجد قديماً وحديثاً.

والحق الذي هدى إليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أن الحكم بما أنزل الله شامل لكل ما أوحى الله إلى عبده ورسوله ليبينه للناس وليحكم به بينهم أولاً وقبل كل شيء في الاعتقاد، ثم في العبادات، ثم في المعاملات، لا العكس كما وهِم منتجو الفكر الإسلامي ومستهلكوه.

والحق الذي هدى إليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أن أوامر الله تعالى تتفاوت بين فرض العين وفرض الكفاية والنافلة، وأن نواهيه تعالى تتفاوت بين الكبيرة الموبقة ـ وأعظمها الشرك بالله في عبادته باتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يدعون فيها مع الله تقرباً إليه واستشفاعاً بهم إليه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ وبين الصغيرة من اللمم، وأن من الحكم بغير ما أنزل الله المساواة بين الفرض والنافلة في الأمر، وبين الكبيرة والصغيرة في النهي، بل إن من الحكم بغير ما أنزل الله تفريق الأمة في الدين أحزاباً وجماعات على مناهج في الدين أو الدعوة تخالف منهاج النبوة الذي شرعه الله لجميع من أرسلهم إليهم، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} [الأنعام: 159]، وهو ما يقع فيه الحركيون والحزبيون هدانا الله وإياهم لأقرب من هذا رشداً.

وصلى الله على عبد الله ورسوله وعلى من اتبع سنته.

للشيخ سعد الحصين

من موقع الشيخ

أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الإثنين أبريل 01, 2024 5:02 am


الرد على أول شبهة عند الخوارج وهي الحكم بغير ما أنزل الله
للشيخ إبراهيم المحيميد




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:10 am عدل 2 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الإثنين أبريل 01, 2024 5:06 am

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Aa12
الحكم بغير ما أنزل الله





عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:22 am عدل 5 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الإثنين أبريل 01, 2024 10:38 am


 استغلال ‏جهل الشباب في تكفير الحاكم بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بدون تفصيل




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الإثنين أبريل 08, 2024 11:49 pm عدل 2 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 02, 2024 2:35 pm


ضلال التكفيريين
في تفسير قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون ) .
وكيف تعرف أن الحاكم جحد حكم الله .

الشيخ الفاضل
ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله
رابط ملف الصوت المباشر :
https://l.top4top.io/m_19176fz4c1.mp3
الرد على التكفيري وليد السناني
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 8:22 pm عدل 2 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 02, 2024 2:59 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Yac15
رد شبهة الخوارج في مسألة من لم يحكم بما أنزل الله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــا
أو


السائل:
هل كل من حَكَمَ أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله كافرٌ خارجٌ من الملّة ؟ وهل هناك فرقٌ بين الحكم والتشريع؟وهل هناك فرقٌ بين الحكم في مسألة واحدة، وبين الحكم في مسائل عِدّةٍ، وبين الحكم على الدوام بغير شرع الله؟.
الجواب:
هذا الموضوع طويل, أنا أعطيك كلمة مختصرة إن فهمتها سينفعك الله بها, وأقسم بالله العظيم إني من عشرين سنة بستعمل هذه القاعدة مع الإخوان المسلمين ومع التكفير والهجرة ومع الجماعة الإسلامية, أقسم بالله ما أحد في يوم إستطاع أن يخرج من هذه القاعدة في المناقشة العلمية إلى يومك, علماء السلف الصالح وعلى رأسهم عبدالله إبن عباس فسّر هذه الآية:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فسّر ذلك إبن عباس قال:( كفرٌ دون كفر) أي أن الحكم بغير ما أنزل الله تارةً يكون كفراً أكبر وتارةً يكون كفراً أصغر, ولمّا سئل الإمام أحمد إبن حنبل عن هذه الآية قال:( هي كما قال إبن عباس كفرٌ دون كفر), الحاكم إذا حكم بغير الشريعة منكراً للشريعة أو زاعماً أنها لا تصلح أو زاعماً أنه لا يلزمه أن يطبّق شرع الله أو رأى أن الشرع لا ينفع أو أن القانون أصلح , إذا ما أقترن شئٌ من هذا مع كونه حكم بغير ما أنزل الله فلا شك ولا ريب أنه يكون كافراً , وأما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله كما قال إبن عباس :(كفرٌ دون كفر) ولم ينكر شرع الله؛ ولم يوجد شئٌ من هذه القرائن التي ذكرتها فعندئذٍ يكون عاصياً فاسقاً ظالماً لكن لا يكفر, الآن ما هي القاعدة التي (كلمة غير مفهومة وأظنها تزن) هؤلاء المكفرين؟
هؤلاء يفرّقون تفريقاً عجيباً يقولون: نحن لا ننكر كلام إبن عباس ولا ننكر كلام الإمام أحمد لكننا نقول (هم يقولون) أن الحاكم لا يكفر إذا عطّل حكم الله في جزئية أو جزئيات ولكن الأصل عنده الشريعة كما كان يحصل في زمن بني أمية فعندئذٍ نقول ( هم يعني) أنه كفرٌ دون كفر, قال وأما أن يعطّل الشريعة وأن يضع قانوناً وضعياً يحمل الناس عليه فهذا لا يندرج في كلام السلف كفرٌ دون كفر.
إذاً بإختصارٍ شديد: هم ماذا يقولون, يفرّقون بين الحاكم إذا عطّل الشريعة كلها وبين الحاكم إذا طبّق شرع الله ثم جاء في جزئية وعطّل؛ مثاله: رجلٌ يحكم بالشريعة فجاء لإبن أخيه أو لقريبٍ له وحكم لقرابته , هذا حكم بغير ما أنزل الله يقولون عندئذٍ يقال أنه عاصي لأنه ترك حكم الله في جزئية, وأما إذا وضع قانوناً عاماً فهذا يكون كافراً , إذاً هم يفرّقون بين الجزئية وبين التشريع العام ؛ فيسمون التشريع العام يسمون صاحبه مستبدلاً؛ فقالوا إن إستبدل الشريعة بقانون وضعي هذا كافر؛ وأما إذا ترك جزئية أو جزئيتن والأصل عنده الشريعة هذا عاصي, هذا كلامهم كلهم حول هذه الكلمة يدندنون؛ هناك في السعودية سلمان وسفر وهنا في مصر محمد عبدالمقصود,ياسر برهامي,فوزي السعيد , في الأردن في الجزائر في اليمن في بريطانيا محمد سرور نايف, المسعري ؛ كلهم يقولون بهذه التفرقة .
ما هي القاعدة التي تُبطل هذه الدعوى ؟ الآن إنتبه: الكفر عند أهل السنة كفرٌ بجنسه وليس كفراً بنسبته ؛ ما معنى هذا الكلام؟
نحن نسأل هؤلاء نقول لهم: ماذا تقولون في رجلٍ سجد لصنمٍ سجدةً واحدةً ؟ من طبيعة الجواب سيقولون: كافر طيب, رجلٌ منذ أن وُلد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام ماذا تقولون؟ يقولون أيضاً كافر .
طيب ما الفرق الآن بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجد طيلة عمره؟ لا فرق, لماذا لا فرق؟ لأن جنس الفعل كفرٌ وهو السجود للصنم .
طيب مثالٌ آخر: رجلٌ أنكر آيةً من كتاب الله ماذا تقولون؟ يقولون: كافر, طيب.
رجلٌ أنكر القرآن كله ماذا يقولون؟ يقولون: كافر, يا أخي هذا أنكر آية فقط, قال لا فرق بين من أنكر آية وبين من أنكر القرآن كله, لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفرٌ بجنس الفعل لا بنسبته قلةً وكثرةً؛ فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الإعتقاد كفرٌ لم تضرّ النسبة قلة أو كثرةً, طيب.
وإن لم يكن جنس الفعل كفر؛ رجلٌ شرب الخمر مرة كفر؟ الجواب لا, هذا عاصي , طيب.
رجلٌ أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول أسأل الله مغفرته غلبتني نفسي كفر؟ لا , يا رجل هذا يشرب مرةً واحدة وهذا مدمن لماذا لا تكفّره؟ يقولون: لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس الفعل وهو شرب الخمر من الكبائر وليس من المكفرات.
إذن من هنا نقول : الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه أم بإعتبار نسبته؟
الجواب: بإعتبار جنسه , فقليله وكثيره إن كان كفراً فهو كفرٌ , وقليله وكثيره إن كان أصل جنسه معصيةً فهو معصية.
الآن نقول لهؤلاء : أخبرونا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أهي من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟ لهم حالة من حالتين:
إما أن يقولوا أن جنس الحكم بغير الشرع من الكفر الأكبر أو يقولوا من المعاصي التي لا يكفر صاحبها, فيه إحتمال ثالث, لا, طيب.
إن قالوا أنها من جنس الكفر الأكبر, قلنا لهم: وأنتم لا تكفرّونه إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!! .
إذن لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمكم أن تكفّروا من ترك جزئيةً واحدةً كما تكفّرون من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة وكما تكفّرون من أنكر آيةً واحدةً من القرآن لأنكم نظرتم إلى جنس الفعل لكنهم لا يكفّرون بذلك بل هم يتوافقون معنا؛ لو أن رجلاً حكّم الشريعة وأتى في بعض الجزئيات وترك تطبيق بعض الشرع؛ يقولون: هذا عاصي, والذي يكفّره من الخوارج , إذن يتوافقون معنا في هذه الصورة.
إذن هذا دليلٌ وحجة عليهم أنهم جعلوا جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر أو من المعاصي ؟ من المعاصي وإن كفّروه ؛ وإن نحّى الشريعة في جزئيةٍ واحدة .
لذلك هذا يجرّهم إلى قاعدة الخوارج ؛ الآن أنت في بيتك ظلمت إبناً من أبنائك هل حكمت بما أنزل الله في هذا الولد؟ ,هل تكفّره؟.
إذن الإعتبار الآن في الحكم بغير ما أنزل الله يدخل في القاعدة السابقة النظرُ إلى جنس الفعل, فإما أن يكفّروا كلّ من عطّل جزئيةً واحدة ؛ وإما أن لا يكفّروا من إستبدل الشرع بقانون وضعي؛ لأن الأمر الآن مداره على جنس الفعل دون النظر إلى قلته أو كثرته, أنا أقسم لك بالله العظيم
وأُشهد الله أني صادق منذُ أن نزلتُ مصر وناقشت هؤلاء أُلزمهم بهذه القاعدة مع أني كنت صغير السن ورب الكعبة ما أحدٌ منهم يستطيع أن يجيب , لماذا؟ هذا كلام الأئمة ولا نكفّر مسلماً بذنبٍ ما لم يستحله , أهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته وكثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية لم ينظروا إلى قلته وكثرته, فمن نحّى جزئية من الشريعة كمن نحّى ألفاً , ومن أنكر آيةً كمن أنكر القرآن كله , إذن لمّا الآن يقول إبن عباس:( كفرٌ دون كفر) والسلف يقولون ذلك , من الجهل أننا نحمل كلام السلف على أنهم فرّقوا بين القليل وبين الكثير ...





عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 5:45 am عدل 4 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:00 pm


كتاب
مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Alhokm-Mohaiani-v1437_0000

الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة
للشيخ بندر بن نايف العتيبي
تقديم الشيخ :
محمد ين حسن ين عبد الرحمن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء

أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 02, 2024 9:50 pm عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:05 pm

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Ao12
الحكم بغير ما انزل الله و الحاكمية و الرد على الشبهات - الشيخ طلعت زهران

سؤال: هل يعد الحكم بغير ما أنزل الله، أو بمعنى آخر: تحكيم القوانين الوضعية من الكفر الأصغر أم من الكفر الأكبر؟ وما هو الكفر الأصغر؟
الجواب:
الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، لا يخرج صاحبه من الملة، إلا إذا جحد أو استحل.
وهذا قول جميع أهل السنة والجماعة، قديما وحديثا، كما سنبين.
والكفر الأصغر يطلق على الذنوب التي سماها الشرع كفراً، ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام، ومنه:
* كفر النعمة والحقوق:
قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) [إبراهيم:34].
وقال تعالى: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مّن كُلّ مَكَان ٍفَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ) (النحل 112).
* ومنه تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه:
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء إأني رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير، لو أحسن الزوج إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن: ما رأينا منك خيرا قط". ( البخاري)
* ومنه قتال المسلم لأخيه:
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".(البخاري 5584، ومسلم 97)
و " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". ( البخاري 5700)
وقال تعالى: (وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات 32 – 33).
* ومنه الطعن في أنساب الناس وقبائلهم،
* ومنه النياحة على الميت بلطم الخدود، وشق الجيوب
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت". (رواه مسلم 100).
*ومنه انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده؛
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر". (البخاري 6270 ، ومسلم94). متفق عليه
وهذه المعاصي، التي ذكرت فيها لفظ الكفر، ولم يرد به الكفر المخرج من الملة، ولذا فإن الإمام البخاري، رحمه الله، بوب في صحيحه: ( باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك.)
ووضّح الإمام ابن حجر مراد البخاري من تسمية الباب؛ فقال:
"أي: أن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم، فهي من أخلاق الجاهلية. والشرك أكبر المعاصي. ولهذا استثناه الإمام البخاري. ثم قال ابن حجر:
واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بان الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن. فقال: {وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } (الحجرات 32 – 33). واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، " إذا التقي المسلمان بسيفيهما...". (مسلم 5140). فسماهما مسلمين، مع التوعد بالنار. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ.
* ومنه الحلف بغير الله:
روى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سمع أبي – عمر- يقول: "وأبي و أبي" فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "( البخاري6155).
* ومنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،:
وما عليه الجمهور أنه من الكبائر، ولا يكفر فاعله، إلا إذا استحل الكذب على النبي؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" متفق عليه
* ومنه مشاركة الكفار أعيادهم:
قال ابن حجر: وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية، فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى"
* ومنه بعض الألفاظ التي ظاهرها الكفر:
كان العرب إذا أجدبوا، ثم نزل عليهم الغيث، نسب بعضهم هذه النعمة إلى النجوم، ويقولون: "مطرنا بنوء كذا" ( مسلم 104). وبالنظر إلى مجموع الأحاديث، التي ساقها ابن حجر في الفتح، يتبين أن هذه الأحاديث تكمل بعضها بعضا، وأن المقصود بها كفر النعمة.
·ومنه ترك الرمي بعد تعلمه:
‏عن ‏ ‏عقبة بن عامر ‏ ‏قال: سمعت رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏يقول: ".. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها" أو قال: "كفرها ‏
ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال: كفرها". (سنن أبي داود 2152)
* ومنه انتساب الرجل إلى غير أبيه:
‏عن ‏ ‏سعد،‏ ‏رضي الله عنه،‏ ‏قال: " سمعت النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏يقول: "‏ ‏من ‏ ‏ادعى ‏ ‏إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ". (البخا رى 6269، ومسلم 95).
* فكل هذه صور للكفر الأصغر، الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما هو من أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر، وأن ماتوا عليها، فلا يكفرون، ما لم يستحلوا ما فعلوه، فإن نالوا عقوبتهم في الدنيا، فهي كفارة لهم، ومن مات منهم على كبيرته، فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ فعن‏ ‏علي، رضي الله عنه، عن النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏قال: "‏ من أصاب‏ حدا، ‏ ‏فعُجل عقوبته في الدنيا؛ فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب‏ ‏حدا ‏ ‏فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه". (الترمذي 2550). ‏
قال ‏ ‏أبو عيسى الترمذي:‏ ‏وهذا ‏ ‏حديث حسن غريب،‏ ‏وهذا قول أهل العلم: لا نعلم أحدا كفّر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر.انتهى.
** وليس معنى تسمية تلك الذنوب كفراً أصغر، أن يتهاون الناس في ارتكابها، وإنما المراد مزيد تحذير وتنفير منها، لما لها من آثار خطيرة على مستوى الأفراد والمجتمعات.
والآن هذا أوان الكلام في قول الله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾
الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية لا يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم الآية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم.
ومما يؤكد انها للعموم ورود لفظة (من) الشرطية. قال شيخ الاسلام: "وصيغة (من) الشرطية من أبلغ صيغ العموم"[1]
قال ابوحيان الأندلسي عند آية الحكم: " ظاهر هذا العموم؛ فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم. ذهب إلى ذلك ابن مسعود وابراهيم وعطاء وجماعة"[2].
قال ابوالسعود: "﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ كائنا من كان، دون المخاطبين خاصة، فانهم مندرجون فيه اندراجا أوليا" [3].
* وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، والتي قبلها من الآيات، على قولين:
الأول: يأخذ بحديث‏ ‏البراء بن عازب، رضي الله عنه،‏ ‏قال: ‏
" مر على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بيهودي ‏محمما ‏ ‏مجلودا، فدعاهم ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فقال: " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا‏ ‏رجلا ‏من علمائهم فقال:
" أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على ‏ ‏موسى،‏ ‏أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا، لم أخبرك، نجده ‏ ‏الرجم،‏ ‏ولكنه كثر في ‏ ‏أشرافنا،‏ ‏فكنا إذا أخذنا ‏ ‏الشريف‏ ‏تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه‏ ‏الحد،‏ ‏قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على ‏ ‏الشريف‏ ‏والوضيع، فجعلنا ‏التحميم‏ ‏والجلد مكان‏ ‏الرجم،‏ ‏فقال رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ ‏"اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه". فأمر به ‏ ‏فرجم؛ ‏ ‏فأنزل الله عز وجل:‏
{ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر..إلى قوله:.. إن أوتيتم هذا فخذوه} (المائدة 41)، ‏
قالوا: ائتوا ‏ ‏محمدا، ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فإن أمركم ‏ ‏بالتحميم‏ ‏والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم ‏ ‏بالرجم ‏ ‏فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾. الآيات} في الكفار كلها". ( مسلم 3212). ‏
الثاني: استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في الآيات: " ‏أنزلها الله في الطائفتين من‏ ‏اليهود،‏ ‏وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا‏ ‏أو اصطلحوا‏ ‏على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة،‏ ‏فديته ‏خمسون‏ ‏وسقا.‏ ‏وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة،‏ ‏فديته‏ ‏مائة‏ ‏وسق.‏ ‏فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏المدينة‏ ‏فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم.‏ ‏ويومئذ لم يظهر ولم ‏ ‏يوطئهما‏ ‏عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة‏ ‏وسق،‏ ‏فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد،‏ ‏دية‏ ‏بعضهم نصف ‏‏دية‏ ‏بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ‏ ‏ضيما‏ ‏منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم ‏محمد،‏ ‏فلا‏ ‏نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما ‏محمد‏ ‏بمعطيكم منهم ضعف ما ‏يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ‏ ‏ضيما‏ ‏منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى ‏ ‏محمد‏ ‏من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه. وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏ ‏ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏فلما جاء رسول الله، ‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: ‏
{يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.......‏إلى قوله: ‏ ‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}.
ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله عز وجل". (رواه أحمد 2102).
ولا تعارض بينهما؛ لأنه قد يكون لأمر النزول سببان، ولا مانع لا سيما إذا صحت الرواية. قال ابن كثير: (وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآية في ذلك
كله والله أعلم)[4]
* (تحقيق ما فعل اليهود)
أنزل الله عليهم التوراة، فكانوا يحكمون بها، وهم مُتمِّسكُون بها، بُرهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الله تعالى: {وإنَّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}[آل عمران:78] فأخبر، تعالى، أنهم يفسرونها، ويؤولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها، ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع.
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا الى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده، فاذا فيها اية الرجم، فقرأ ما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فرجما. قال ‏ ‏عبد الله: ‏ ‏فرأيت الرجل ‏ ‏يجنأ ‏ ‏على المرأة يقيها الحجارة" (البخاري 3363)
وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من ‏ ‏اليهود‏ ‏وامرأة؛‏ ‏فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم، ‏وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا‏ أبا القاسم:‏ ‏ما‏ ‏ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " ‏أنشدكم ‏ ‏بالله، الذي أنزل التوراة على ‏ ‏موسى،‏ ‏ما تجدون في التوراة على من زنى إذا ‏ ‏أحصن؟ "‏ ‏قالوا:‏ ‏يُحمم ‏ ‏ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت‏ ‏شاب‏ ‏منهم. فلما رآه النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏سكت،‏ ‏ألظ‏ ‏به‏ ‏النشدة،‏ ‏فقال: اللهم إذ‏ ‏نشدتنا،‏ ‏فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي،‏ صلى الله عليه وسلم: ‏" ‏فما أول ما ‏ ‏ارتخصتم‏ ‏أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما".
قال ‏ ‏الزهري ‏ ‏فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا}[المائدة44] (أبو داود 3860) ‏
وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: "ارفع يدك"، فرفعها. فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446).
وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6].
وفي رواية: فإذا آية الرجم تتلألأ»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862)
قوله: «فقالوا صدق…إلخ»: زاد في رواية أيوب: «ولكنا نكاتمه بيننا»، وفي رواية قال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم): «فما منعكم أن ترجموها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل"، (3862 ).
فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا:
* ففي الصورة الأولى قالوا (نفضحهم ويجلدون). وهذا تبديل؛ حيث نسبوا الى الشرع ما ليسفيه؛ زورا وبهتانا. والتبديل كفر أكبر بذاته، لا يختص بمسألة الحكم فقط؛ فكل من بدل حكما شرعيا مجمعاعليه، كفر[7]
* وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا. قالوا (لا) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، لا يختص بالحكم.[8].
* وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء
فلنقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم".
فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله، وقد كذبوا على الله، سبحانه وتعالى، وأخفوا حكمه. وهذه الصوره تسمى استبدالا؛ حيث تركوا حكما، واستبدلوا به غيره[9].
* (أثر ابن عباس، رضي الله عنهما)
تفسير الصحابي للقرآن حجة؛ فلو فسر الصحابي آية، ولم يخالفه أحد من الصحابة في تفسيرها، فهو حجة، بل يعد إجماعا سكوتيا. وهذه رواياته:
الرواية الاولى: قال ابن عباس في الآية (ليس بالكفر الذي يذهبون اليه)[10]
الرواية الثانية: قوله (كفر لا ينقل عن الملة)[11]
الرواية الثالثة: قوله حين سأله طاوس عن الآية (هو به كفر).
وفي لفظ (هي به كفر وليس كمنكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)[12]
الرواية الرابعة: قوله (كفر دون كفر)[13]
يتبين مما سبق أن الذي صح من قول ابن عباس، رضي الله عنهما، الرواية الأولى والثالثة، وتحمل على ظاهرها أنها في الأصغر. ويؤيده ما صح عن تلميذه، طاووس، من التفسير بالكفر الأصغر. ومن حملها على الأكبر فقد أبعد النجعة، وتكلف في ذلك.
نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية.
المؤلف : أ.د. طلعت عبد الرازق زهران.
نبذة عن الكتاب: يتحدث هذا الكتاب علي قضية الحكم بغير ما أنزل الله ورد شبهات كل من كفر الحكام بغير دليل من الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة.
كتاب :
مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Imgmou-1087
الردود السلفية على شبهات الحاكمية


__________________________________________________ _________
[1] (الجواب الصحيح 1/19
[2] (البحر المحيط 3/492)
[3] (تفسير ابي السعود 2/64)
[4] (التفسير 3/119)
[5] (والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابل‏ ‏أقفيتهما، ويطاف بهما)
[6] ثم قد قال الله تعالى، فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع الأنبياء، منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد؛ إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون به حتما- إلى التحاكم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به، لكن لما كان -في زعمهم- قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم، المصادم لما أمر الله به حتماً، وقالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوه، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا، بل بالرجم فاحذروا إن تقبلوا منه، فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد، الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد، وموافقة الهوى لا الدين الحق؛ فقال: ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله) الآية [المائدة:44،43]
[7] التبديل: وهو جعل شئ مكان شئ.. لكن العلماء هنا غالبا ما يريدون هذا الشئ، مع النسبة الى الشرع. وهذا كفر بحد ذاته، لايختص بالحكم فقط، بل يتعداه الى الفتيا وغيرها..
قال ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/26
وقال (والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) (الفتاوى 3/267)
قال ابن العربي: "ان حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر) (أحكام القران 2/624
[8] الجحود،قال الجوهري (الجحود الانكار مع العلم)(لسان العرب 7/86)
فالعلم بالشئ ومعرفته في قرارة النفس ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودا
قال الراغب (الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه)(ألفظ القران 15)
قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)
والفرق بينه وبين التكذيب أن التكذيب هو الانكار باطنا وظاهرا، أما الجحود هو الانكار ظاهرا، وقد يطلق هذا على هذا والعكس..
[9] وأما ما بأيديهم من التوراة المعَرَّبة، فلا يشك عاقل في تبديلها، وتحريفِ كثيرٍ من ألفاظها، وتغييرِ القصص والألفاظ، والزيادات، والنقص البَيِّنِ الواضح، وفيها من الكذب البَيِّنِ والخطأ الفاحش شيءٌ كثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. راجع: ابن القيم: إغاثة اللهفان[2/1113-1123 ط ابن الجوزي]
[10] اخرجه ابن جرير في التفسير (10/356) وابن بطة في الابانة (2/734) وعبد الرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس.. وهذا اسناد صحيح.
[11] اخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (340) وابن جرير (10/356) ضعيف..
[12] اخرجها ابن جرير (10/356) وابن نصر (339) وعبدالرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمرعن طاوس به..وهذا اسناد صحيح..
[13] اخرجها ابن جرير (10/355) وابن نصر (340) من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريج
عن عطاء.. وابن جريج مدلس وقد عنعن وبهذا يضعف السند..الا انه جاء عند ابن جرير من طرق (10/355) عن حماد عن ايوب عن عطاء بنحو هذا الاثر. فيكون لابن جريج المدلس متابع وهو ايوب وهو ثقة وبهذا يصح الاثر عن عطاء لا ابن عباس لان المروي عنه من طريق هشام بن حجير وعلى الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انه صدوق له أوهام.. وهذا يعني انه لا يعتمد عليه اذا انفرد الحديث بل عند المتابعة..



أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:06 pm


مختصر كتاب:
الردود السلفية على شبهات الحاكمية
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا، أما بعد:
فإن كثيرا من أهل الأهواء والبدع من أصحاب الجماعات والأحزاب الضالة ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله تعالى كذبا وزورا، قد سَخّروا أنفسهم لنشر سمومهم وبـثّها في جسد هذه الأمة المباركة، فراحوا يغرسون في شباب هذه الأمة من أتباعهم هذه الأفكار الهدامة التي جرّت الويلات والشّرور على المسلمين في شتى بقاع الأرض، وذلك بتكفيرُ الحكام وتكفيرُ أنظمة الدول المسلمة والتحريض على الخروج على ولاة الأمور وتأليبِ العامة على السلاطين، متمسكين في ذلك بأدلة يُلَـبّسُون بها على من أعمى الله بصيرته بالجهل من ضعاف النفوس ومرضى القلوب ممن تبعهم، تاركين وراءهم نصوص الوحيين من الكتاب والسنة وفهم الرَعيل الأول من سلف الأمة.
وقد قيض الله عز وجل​ لهؤلاء المنحرفين أُسودا من أعلام السنة الجهابذة في كل زمان ومكان، ليذودوا عن حياض هذه الدعوة المباركة، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فهم أئمة الهدى مصابيح الدُجَى، حُرّاسُ هذه الشريعة الغرَّاء، وإنّ من هؤلاء الذين انبروا لصد هذا العدوان الغاشم في هذا الزمان، فضيلة الشيخ الدكتور: طلعت زهران _حفظه الله_ من خلال كتابه الموسوم بـ: " ردود سلفية على شبهات الحاكمية "، وهو عبارة عن سِفرٍ ماتعٍ، تضمن الردّ على ست عشرة شبهةً من شبهات التكفيريين، مُدَعما بالأدلة والبراهين وفق ما يقتضيه الرد العلمي المؤصل وآداب المناظرة، فقد فنَّد فيه ما يدور من أفكارٍ وشبهاتٍ بين أوساط الشباب في البلاد العربية وغيرها، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
هذا وقد دفعني لانتقاء هذا الكتاب واختصاره ونشره لإخواننا بعض الأمور:
   استشراء هذا الفكر الضال في المجتمع بل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص، ولا يخفى عليك أيها الحبيب خطورة فُشُوّ شُبهات أهل الأهواء والبدع على أفراد الأمة الإسلامية.
   تقريب وتبسيط الكتاب لطلبة العلم بل ولكافة المسلمين لتسهل قراءته ومراجعته عند الحاجة.
   أهمية الكتاب والمادة العلمية القوية الغزيرة التي وردت فيه، والتي يُلاحظ فيها القارئ الكريم كيف نقضَ فضيلة الشيخ _حفظه الله_ شُبهات هؤلاء حَجرًا حَجرًا، مُدعّما كلامه بالوحيين من كتابٍ وسنة مُذَيّلاً بفهم سَلفِ الأمةِ.
عملي في هذا المختصر:
أولا: اقتصرت على اختصار الرد على شبهات التكفيريين التي رد عليها الشيخ –حفظة الله- وعددها ستة عشرة شبهة، وهو المقصود الأكبر من الكتاب وكذا هذا المختصر.
ثانيا: أبقيت على الهوامش التي وردت في الأصل، والمتمثلة في عزو الآيات وتخريج الأحاديث ونسبة كلام أهل العلم لمصادره ومراجعه.
ثالثا: قد ردّ الشيخ على بعض الشبهات باستفاضة وتفصيل، بل وأحيانا يُورد نقولات مُطولة لأهل العلم، مما جعلني أقتصر على المهم من الردّ على هذه الشبهات طلبا للإيجاز والاختصار.
رابعا: النسخة التي اعتمدتها في الاختصار هي نسخة مصورة على شبكة الانترنت مصحوبة ببعض تصويبات الشيخ التي استدركها في هذه النسخة، وقد نشرها على الشبكة بعض الأفاضل من طُلاب العلم فجزاهم الله خيرا.
وكتبه:
_أبو حاتم محمد رمزي المالكي الجزائري _
_غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين_
وهذا تقديم وإذن فضيلة الشيخ الدكتور: "طلعت زهران" بالنشر
قال حفظه الله:
" بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فجزى الله الإبن الفاضل/أبا حاتم محمد رمزي المالكي الجزائري خير الجزاء على مبادرته باختصار كتابي/ ردود سلفية على شبهات الحاكمية.
وقد اجتهد _ وفقه الله _ في ذلك وأحسن وأجاد بطريقة تبين حسن فهمه واستيعابه للموضوع، فضلا عن غيرته على المنهج السلفي وحرصه على الدفاع عنه ونشر الحق.
واختصاره جاء جيدا متميزا لم يخل بشيء من المطلوب من بيانه من الكتاب.
وأسأل الله أن ينفع طلاب العلم بهذا المختصر المفيد وأن يرزقنا والشابّ الإبن أبا حاتم الإخلاص والسداد والتوفيق ".
طلعت زهران _ الإسكندرية _ يوم السابع عشر من ذي القعدة 1441 هجرية.
لتحميل المختصر على الرابط التالي:
من هنــــــــــــــــــــــــا

أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 02, 2024 3:12 pm

الشيخ عادل الشوربجي
الحكم بغير ما أنزل الله
دروس السلسلة
من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الحاكم بغير شرع الله لا يخرج من تسعة حالات
العلماء نظروا في حال الحاكم لا يخرج عن 9 حالات بالإستقراء الرجل الذي حكم بين الرجل و زوجته أو حكم في توزيع المواريث أو في خصومة كما قال شيخ الإسلام إبن تيمية (مجموع الفتاوى:18/170): وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام .اهــ
الحالات
الأولى : أن يحكم مستحلاً
معناها : أن يحكم بغير شرع الله معتقدا أن الحكم بغير شرع الله حلال و لو في قضية واحدة فهو كفر أكبر مخرج من الملة
مثال : قاضي قدم له شارب خمر فحكم عليه بالسجن 72 ساعة فقلنا له هذا يخالف شرع الله قال حلال هذه الحالة كافر كفر أكبر و لو في قضية واحدة شريطة أن يصرح بلسان المقال أنه مستحل يعني يقول حلال
الثانية : التكذيب
معناها : أن يُكَذِّب بلسانه و بقلبه أحكام الشريعة
مثال : حكم على السارق 6 أشهر قلنا له حكم الله قطع يد السارع قال لا يوجد هذا الكلام هذا في مصحفكم يا سلفيين أما مصحفنا مصحف الشيعة فلا
هذا كفر أكبر مخرج من الملة و لو في قضية واحدة
الثالثة : جحد حكم الله
المعني: أن يجحد بلسانه ما إستقر في قلبه
المثال : قال لا يوجد أحكام شرعيّة و لو في قضية واحدة كافر كفر أكبر شرط أن يصرح بلسانه
الرابعة : التفضيل
المعنى: أن يفضل أحكام غير الله على أحكام الله
مثال : قال السجن أفضل للسارق من قطع اليد لماذا نهينه السجن أفضل
هذا كافر كفر أكبر
الخامسة : المسوّي
المعنى : أن يساوي بين أحكام الشريعة و غيرها
مثال : يقول السجن مثل قطع اليد
كافر كفر أكبر بشريطة أن يصرح بلسانه
الحالة السادسة : المبدّل
المعنى :
يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
قال شيخ الإسلام رحمه الله الشرع المبدل :وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -ولو قال:هذا مذهبي و نحو ذلك )) أهــ  مجموع الفتاوى
مثال : سجن سارق 6 أشهر على قذف المحصنات قال هذا حكم الله أتى بغير شرع الله و نسبه إلى الله و هذا إسمه المبدل هذا يكفر كفر أكبر مخرج من الملة ولو في قضية واحدة و لكن شريطة أن يصرح بلسان المقال
الذي مر يصدر بلسان المقال لا بلسان الحال و لا يحل للنا أن نستدل بالقرائن و الأحوال على مافي القلب يقينا و من قال غير ذلك هو ملزم بالدليل فإن عجز فكلامه باطل
الحالة السابعة : المقنن
المعنى : الذي يسن قوانين بنفسه
مثال : رئيس عصابة قال لأصحابه تعالوا نضع قوانين نسير عليها : مثال أي واحد يمر بسيارة فاخرة تأخذ منه و أما إن كان سيارة قيمتها تحت النوع كذا تترك و زاد أيضا من سرقنا سيارته و إتصل بنا الشرطة له نصيب 50 بالمائة المبلغ الذي تحصلنا عليه هذا قنن من الذي يجرأ على تكفيره ؟
مثال آخر : شخص قال كل ساعتين سأدخن سجارة قنن (بدون واحدة من الستة الذي مروا) هذا لا يكفر إلاَّ إذا إستحل
الحالة الثامنة : الإستبدال
المعنى : أن يأتي بغير شرع الله و لا ينسبه إلى الله هذا غير التبديل وهذا لا يكفر إلاّ بالإستحلال
الحالة التاسعة : التشريع العام
المعنى : أن يحكم في كل أمور شعبه بغير شرع الله كل مناحي القانون لا يوجد فيها ما له صلة بشرع الله
وهذا لا وجود له في عصرنا بدون حماس و لا عصبيّة و حتى لو وجد يجلس العلماء و يجتهدون فيه لأن أهل العلم في هذه الحالة على قولين منهم من قال يكفر (الشيخ صالح الفوزان - إبن كثير) ومنهم من قال لا يكفر (الشيخ إبن باز رحمه - حسن إبن عبد الوهاب شيخ السلفيين
و هذا التفصيل لا يعني أننا نهون من الحكم بغير ما أنزل الله لا والله الحكم بغير ما أنزل الله و لو في قضية واحدة معصية كبيرة من الكبائر يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة عياذََا بالله أما الحكم الشرعي شيء و أما ترتب
العذاب و العقوبة شيء آخر
[من محاضرة "تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله"]






أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:08 am


كتاب
مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين 7akemeyyah
الدرر المضية في تحقيق مسألة الحاكمية
أبي حازم محمد بن حسني القاهري
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا

أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:20 am


أقوال أئمة السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
للشيخ عادل السيّد
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

كتاب
مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين 0398%20pdf%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_0000
الحاكمية والسياسة الشرعية عند أنصار السنة
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا




عدل سابقا من قبل أبو عبد الله أحمد بن نبيل في الثلاثاء أبريل 09, 2024 8:32 pm عدل 1 مرات
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين Empty رد: مجموع فتاوى العلماء السلفيين المعتبرين القائلين بالتفصيل في تحكيم القوانين

مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:26 am


مناظرة مع داعشي حول الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين

الشيخ السلفي مزمل فقيري





أبو عبد الله أحمد بن نبيل
أبو عبد الله أحمد بن نبيل
المشرف العام
المشرف العام

الدولة : مصر
المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى