وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
صفحة 1 من اصل 1
وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
الفوارق بين الرجل والمرأة ، الجسدية والمعنوية والشرعية ، ثابتة قدراً وشرعاً، وحساً وعقلاً .
بيان ذلك : أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني: ذكراً وأنثى ] وأنـّـه خلَق الزوجين الذكر والأنثى [ [النجم: 45] ، يشتركان في عِمارة الكون كلٌّ فيما يخصه، ويشتركان في عمارته بالعبودية لله تعالى، بلا فرق بين الرجال والنساء في عموم الدين: في التوحيد، والاعتقاد، وحقائق الإيمان، وإسلام الوجه لله تعالى، وفي الثواب والعقاب، وفي عموم الترغيب والترهيب، والفضائل. وبلا فرق أيضاً في عموم التشريع في الحقوق والواجبات كافة : ] وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [ [الذاريات: 56] ، وقال سبحانه : ] مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذكرٍ أَو أُنثى وَهُو مؤمن فلنحْيِيَنَّه حياة طيبة [ [النحل: 97] . وقال عز شأنه : ]ومن يعمل من الصالِحَاتِ من ذكرٍ أو أنثَى وَهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظْلمون نقيراً [ [النساء: 124] .
لكن لما قَدَّر الله وقضى أن الذكر ليس كالأنثى في صِفة الخلقة والهيئة والتكوين، ففي الذكورة كمال خَلقي، وقوة طبيعية، والأنثى أنقص منه خلقة وجِبِلَّة وطبيعةً، لما يعتريها من الحيض والحمل والمخاض والإرضاع وشؤون الرضيع، وتربية جيل الأمة المقبل، ولهذا خلقت الأنثى من ضِلع آدم عليه السلام، فهي جزء منه، تابع له، ومتاع له، والرجل مؤتمن على القيام بشؤونها وحفظها والإنفاق عليها، وعلى نتاجهما من الذرية.
كان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة: الاختلاف بينهما في القوى، والقُدرات الجسدية، والعقلية، والفكرية، والعاطفية، والإرادية، وفي العمل والأداء، والكفاية في ذلك، إضافة إلى ما توصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب الآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين .
وهذان النوعان من الاختلاف أنيطت بهما جملة كبيرة من أحكام التشريع، فقد أوجبا - ببالغ حكمة الله العليم الخبير – الاختلاف والتفاوت والتفاضل بين الرجل والمرأة في بعض أحكام التشريع، في المهمات والوظائف التي تُلائم كلَّ واحد منهما في خِلقته وتكوينه، وفي قدراته وأدائه، واختصاص كل منهما في مجاله من الحياة الإنسانية، لتتكامل الحياة، وليقوم كل منهما بمهمته فيها .
فخصَّ سبحانه الرجال ببعض الأحكام، التي تلائم خلقتهم وتكوينهم، وتركيب بنيتهم، وخصائص تركيبها، وأهليتهم، وكفايتهم في الأداء، وصبرهم وَجَلدهم ورزانتهم، وجملة وظيفتهم خارج البيت، والسعي والإنفاق على من في البيت.
وخص سبحانه النساء ببعض الأحكام التي تلائم خلقتهن وتكوينهن، وتركيب بنيتهن، وخصائصهن، وأهليتهن، وأداءهن، وضعف تحملهن، وجملة وظيفتهن ومهمتهن في البيت، والقيام بشؤون البيت، وتربية من فيه من جيل الأمة المقبل.
وذكر الله عن امرأة قولها : ] وليس الذكر كالأنثى [ [آل عمران: 36] ، وسبحانه من له الخلق والأمر والحكم والتشريع: ] ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين [ [الأعراف: 54] .
فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق ووهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما
فمن الأحكام التي اختص بها الرجال :
E أنهم قوامون على البيوت بالحفظ والرعاية وحراسة الفضيلة، وكف الرذائل، والذود عن الحمى من الغوائل، وقَوّامون على البيوت بمن فيها بالكسب والإنفاق عليهم .
قال الله تعالى : ] الرجال قَوَّامونَ على النسَاء بِما فضَّل اللهُ بعضهمْ على بعضٍ وبِما أنفقوا مِن أمْوالهم فالصَّالحِات قانتاتٌ حافظاتٌ للغيبِ بما حفظ
الله [ [النساء: 34] .
وانظر إلى أثر هذا القيام في لفظ القرآن العظيم : ] تَحْتَ [ في قول الله تعالى في سورة التحريم : ] ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين [ [التحريم: 10] .
فقوله سبحانه : ] تحت [ إعلام بأنه لا سلطان لهما على زوجيهما، وإنما السلطان للزوجين عليهما، فالمرأة لا تُسَاوَى بالرجل ولا تعلو فوقه أبداً .
E ومنها : أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال دون النساء، قال الله تعالى : ] وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم [ [يوسف: 109] .
قال المفسرون : ما بعث الله نبياً : امرأة، ولا ملكاً، ولا جنياً، ولا بدوياً .
E وأن الولاية العامة، والنيابة عنها، كالقضاء والإدارة وغيرهما، وسائر الولايات كالولاية في النكا، لا تكون إلا للرجال دون النساء .
E وأن الرجال اختصوا بكثير من العبادات دون النساء، مثل : فرض الجهاد، والجُمع، والجماعات، والأذان والإقامة وغيرها، وجُعل الطلاق بيد الرجل لا بيدها، والأولاد ينسبون إليه لا إليها .
E وأن للرجل ضعف ما للأنثى في الميراث، والدية، والشهادة وغيرها .
وهذه وغيرها من الأحكام التي اختص بها الرجال هو معنى ما ذكره الله سبحانه في آخر آية الطلاق [228 من سورة البقرة] في قوله تعالى : ] وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم [ .
التكوين والمواهب، وهذه إرادة الله الدينية الشرعية في الأمر والحكم والتشريع، فالتقت الإرادتان على مصالح العباد وعمارة الكون، وانتظام حياة الفرد والبيت والجماعة والمجتمع الإنساني .
وأما الأحكام التي اختص الله بها النساء فكثيرة تنتظم أبواب : العبادات، والمعاملات، والأنكحة وما يتبعها، والقضاء وغيرها، وهي معلومة في القرآن والسنة والمدونات الفقهية، بل أفردت بالتأليف قديماً وحديثاً .
ومنها ما يتعلق بحجابها وحراسة فضيلتها .
وهذه الأحكام التي اختص الله سبحانه بها كل واحد من الرجال والنساء تفيد أموراً، منها الثلاثة الآتية :
الأمر الأول : الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء؛ الحسية والمعنوية والشرعية، وليرذ كل بما كتب الله له قدراً وشرعاً، وأن هذه الفوارق هي عين العدل، وفيها انتظام حياة المجتمع الإنساني .
الأمر الثاني : لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنى ما خص الله به الآخر من الفوارق المذكورة، لما في ذلك من السخط على قدر الله، وعدم الرضا بحكمه وشرعه، وليسأل العبد ربَّه من فضله، وهذا أدب شرعي يزيل الحسد، ويهذب النفس المؤمنة، ويروضها على الرضا بما قدَّر الله وقضى .
ولهذا قال الله تعالى ناهياً عن ذلك : ] ولا تتمنوا مَا فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجالِ نصيبٌ مِمَّا اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إنَّ اللهَ كانَ بكلِّ شيءٍ عليماً [ [النساء: 32] .
وسبب نزولها ما رواه مجاهد قال : قالت أم سلمة : أيْ رسول الله! أيغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث؟ فنزلت : ]ولا تتمنوا ما فضل الله ..[ رواه الطبري، والإمام أحمد، والحاكم وغيرهم .
قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى : (( يعني بذلك جل ثناؤه : ولا تتشهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، وذُكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال، وأن يكون لهن ما لهم، فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة، وأمرهم أن يسألوه من فضله، إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق )) انتهى.
الأمر الثالث : إذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن مجرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب بالمساواة، ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة ؟
فهذه بلا شك نظرية إلحادية؛ لما فيها من منازعة لإرادة الله الكونية القدرية في الفوارق الـخَلقية والمعنوية بينهما، ومنابذة للإسلام في نصوصه الشرعية القاطعة بالفرق بين الذكر والأنثى في أحكام كثيرة، كما تقدم بعضها.
ولو حصلت المساواة في جميع الأحكام مع الاختلاف في الخِلقة والكفاية؛ لكان هذا انعكاساً في الفطرة، ولكان هذا هو عين الظلم للفاضل والمفضول، بل ظلم لحياة المجتمع الإنساني، لما يلحقه من حرمان ثمرة قُدراتِ الفاضل، والإثقال على المفضول فوق قدرته، وحاشا أن يقع مثقال خردلة من ذلك في شريعة أحكم الحاكمين، ولهذا كانت المرأة في ظل هذه الأحكام الغراء مكفولة في أمومتها، وتدبير منزلها، وتربية الأجيال المقبلة للأمة .
ورحم الله العلامة محمود بن محمد شاكر إذ قال معلقاً على كلام الطبري المتقدم [8/260] : (( ولكن هذا باب من القول والتشهي، قد لَجَّ فيه أهل هذا الزمان، وخلطوا في فهمه خلطاً لا خلاص منه إلا بصدق النية، وبالفهم الصحيح لطبيعة هذا البشر، وبالفصل بين ما هو أمانٍ باطلة لا أصل لها من ضرورة، وبالخروج من ربقة التقليد للأمم الغالبة، وبالتحرر من أسر الاجتماع الفاسد الذي يضطرب بالأمم اليوم اضطراباً شديداً، ولكن أهل ملتنا هداهم الله وأصلح شؤونهم قد انساقوا في طريق الضلالة، وخلطوا بين ما هو إصلاح لما فسد من أمورهم بالهمة والعقل والحكمة، وبين ما هو إفساد في صورة إصلاح، وقد غلا القوم وكثرت داعيتهم من ذوي الأحقاد، الذين قاموا على صحافة زمانهم، حتى تبلبلت الألسنة، ومرجت العقول، وانزلق كثير من الناس مع هؤلاء الدعاة، حتى صرنا نجد من أهل العلم ممن ينتسب إلى الدين من يقول في ذلك مقالة يبرأ منها كل ذي دين، وَفرْقٌ بين أن تحيا أمة رجالاً ونساءً حياة صحيحة سليمة من الآفات والعاهات والجهالات، وبين أن تُسقِطَ الأمةُ كلُ كلَّ حاجز بين الرجال والنساء، ويصبح الأمر كله أمر أمانٍ باطلة، تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق، كما قال أبو جعفر، لله دره ولله بلاؤه، فاللهم اهدنا سواء السبيل، في زمان خانت الألسنة فيه عقولها، وليحذر الذين يخالفون عن أمر الله، وعن قضائه فيهم، أن تصيبهم قارعة تذهب بما بقي من آثارهم في هذه الأرض، كما ذهبت بالذين من قبلهم )) انتهى.
فثبت بهذا الأصل الفوارق الحسية، والمعنوية، والشرعية، بين الرجل والمرأة.
[من كتاب : حراسة الفضيلة ]
أبو عبد الله أحمد بن نبيل- المشرف العام
- الدولة : مصر
المساهمات : 2369
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 48
رد: وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
ليس في القرآن ولا في السنة الأمر بمساواة المرأة مع الرجل أبداً بل فيهما الأمر بالعدل
والذي أحبه من كتّابنا ومثقفينا أن يكون التعبير بكلمة العدل بدل كلمة المساواة
لما في المساواة من الإجمال والاشتراك واللّبس بخلاف العدل فإنها كلمة واضحة
لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله
السؤال :
يقول ما هو مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام وهل عمل الفتاة بجانب الرجل في جو مشحون بالفساد يعتبر داخلا تحت هذا المفهوم إذا كان كذلك فما معنى قوله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ)
وهل هذا الأمر خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو عام لكل نساء المسلمين إلى قيام الساعة؟
الشيخ:
ما دمنا في السؤال عن المساواة فإني أحب أن أقول إن المساواة لم تأت في القرآن ولا في السنة مأمورا بها أبدا
وإنما الأمر في الكتاب والسنة بالعدل
قال الله تعالى
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى)
وقال النبي عليه الصلاة والسلام
(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
وقال
(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)
ولا يرتاب أحد يفهم دلالات الألفاظ أن بين قولنا عدل وقولنا مساواة فرقا عظيماً
فإن المساواة ظاهرها التسوية بين الأمور المختلفة
وهذا خلاف المعقول والمنقول
لخلاف قولنا عدل فإن العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته
وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول
وعلى هذا فليس في القرآن ولا في السنة الأمر بمساواة المرأة مع الرجل أبداً
بل
فيهما الأمر بالعدل كما سمعت
والذي أحبه من كتابنا ومثقفينا أن يكون التعبير بكلمة العدل بدل كلمة المساواة لما في المساواة من الإجمال والاشتراك واللبس بخلاف العدل
فإنها كلمة واضحة بينه صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه
وإذا تدبرت القرآن لوجدت أكثر ما فيه نفي المساواة
(لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ)
(لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ)
(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا)
(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ)
وما أشبه ذلك من الآيات المتعددة التي فيها نفي المساواة وليس إثباتها
ولا أعلم دليل في الكتاب والسنة يأمر بالمساواة أبداً
وإذا كان كذلك فإن العدل أن تعطى المرأة ما يليق بها من الأعمال
والخصائص وأن يعطى الرجل ما يليق به من الأعمال والخصائص
وأما اشتراك الرجل والمرأة في عمل يقتضى الاختلاط والكلام والنظر وما أشبه ذلك فإنه لا شك أنه عمل مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففي كتاب الله يقول الله تعالى ما ذكره السائل
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)
ويقول تعالى
(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)
فإذا كان الرجل مع الحاجة إلى مخاطبة المرأة ومكالمتها لا يكلمها إلا من وراء حجاب فكيف إذا لم يكن هناك حاجة
وقوله تعالى
( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)
يدل على أنه إذا حصل ما يخالف ذلك كان فيه تلويث للقلب وزوال للطهارة
ومن المعلوم أنه إذا كان هذا أطهر لقلوب أمهات المؤمنين فإن غيرهن أولى بالتطهير والبعد عما يلوث القلب
وعلى هذا فنقول إن القرآن دل على أن المرأة تبتعد عن الرجل وإذا دعت الحاجة إلى أن يكلمها فإنه يكلمها من وراء حجاب
أما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا من أجل أن تبتعد المرأة عن الرجل حتى في أماكن العبادة.
المصدر :
موقع الشيخ رحمه الله
أبو عبد الله أحمد بن نبيل- المشرف العام
- الدولة : مصر
المساهمات : 2369
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 48
رد: وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة؟
أولاً:
مصطلح - المساواة – الذي ينادي به كثير من المفكرين في الشرق والغرب في مجالات الحياة المتعددة
مصطلح يقوم على اعوجاج وقلة إدراك
لاسيما
إن تحدث المتحدث ونسب المساواة للقرآن الكريم أو للدين الحنيف
ومما يخطئ الناس في فهمه قولهم:
الإسلام دين المساواة
والصحيح أن يقولوا:
الإسلام دين العدل
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة
وهذا خطأ
لا يقال: مساواة؛
لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما
ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟
سووا بين الذكور والإناث
حتى إن الشيوعية قالت:
أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟
لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد، وهلمَّ جرّاً
لكن
إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه:
زال هذا المحذور، وصارت العبارة سليمة
ولهذا
لم يأت في القران أبداً:
" إن الله يأمر بالتسوية "
لكن
جاء:
{ إن الله يأمر بالعدل }
النحل/90،
{ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }
النساء/58
وكذب على الإسلام مَن قال:
إن دين الإسلام دين المساواة
بل
دين الإسلام دين العدل
وهو الجمع بين المتساوين والتفريق بين المفترقين.
أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها مَن يعرف دين الإسلام
بل
الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة
أن
أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة:
{ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون }
الزمر/9،
{ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور }
الرعد/16،
{ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا }
الحديد/10،
{ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم }
النساء/95
ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً
إنما يأمر بالعدل
وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس
فأنا أشعر أن لي فضلاً على هذا الرجل بالعلم، أو بالمال، أو بالورع، أو ببذل المعروف، ثم لا أرضى بأن يكون مساوياً لي أبداً.
كل إنسان يعرف أن فيه غضاضة إذا قلنا بمساواة ذكر بأنثى. "[1]
وعليه :
فالإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في الأمور التي لو ساوى بينهما لظلم أحدهما؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم شديد
فالقرآن
أمر المرأة أن تلبس غير الذي أمر به الرجل، للفارق في فتنة كل من الجنسين بالآخر فالفتنة بالرجل أقل من الفتنة بالمرأة فكان لباسها غير لباسه ، إذ ليس من الحكمة أن يأمر المرأة أن تكشف من بدنها ما يكشف الرجل لاختلاف الفتنة في بدنها وبدنه كما سنبينه
ثانياً:
هناك أمورٌ تختلف فيها المرأة عن الرجل في الشريعة الإسلامية ومنها:
1. القوامة:
قال الله تعالى:
{ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }
النساء/34.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
يقول تعالى:
{ الرجال قوامون على النساء }
أي:
الرجل قيِّم على المرأة
أي:
هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت.
{ بما فضل الله بعضهم على بعض }
أي:
لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة
ولهذا
كانت النبوة مختصة بالرجال
وكذلك
المُلك الأعظم
لقوله صلى الله عليه وسلم:
" لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة "[2]
وكذا منصب القضاء، وغير ذلك.
{ وبما أنفقوا من أموالهم }
أي:
من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال
فناسب أن يكون قيِّماً عليها
كما قال الله تعالى:
{وللرجال عليهن درجة } الآية.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
{ الرجال قوامون على النساء }
يعنى
أمراء عليهن
أي:
تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته
وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله.[3]
2.الشهادة :
إذ جعل القرءان شهادة الرجل بشهادة امرأتين.
قال الله تعالى:
{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
البقرة/282.
قال ابن كثير:
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة
كما قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" يا معشر النساء تصدقن، وأكثِرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار
فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟
قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن
قالت يا رسول الله: ما نقصان العقل والدين؟
قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".[4]
وقد يوجد بعض النساء أعقل من بعض الرجال
ولكن ليس هذا هو الأصل ولا الأكثر
والشريعة مبناها على الأعم الأغلب.
وليس نقص عقل المرأة يعني أنها مجنونة
ولكن تغلب عاطفتها عقلها في كثير من الأحيان
وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل ولا يُنكر هذا إلا مكابر.
3. المرأة ترث نصف الرجل:
قال الله تعالى:
{ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }
النساء/11.
قال القرطبي:
"ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم."[5]
ومن ذلك أن الرجل عليه نفقات أكثر مما على المرأة فيناسب أن يكون له من الميراث أكثر مما للمرأة.
4.اللباس:
فعورة المرأة تكون في بدنها كله
وأقل ما قيل في عورتها أنها لا تكشف إلا الكفين والوجه.
وقيل لا تكشف شيئاً من ذلك.
قال تعالى :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً }
الأحزاب/59 .
والرجل عورته من السرة إلى الركبة.
قيل لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت منه ولا تحدثنا عن غيره وإن كان ثقة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما بين السرة إلى الركبة عورة".[6]
والأمثلة على سبيل التوضيح لا الحصر
وهناك فوارق أخرى بين الجنسين
منها:
· أن الرجل يتزوج أربع نسوة، والمرأة ليس لها إلا زوج واحد.
ومن ذلك :
أن الرجل يملك الطلاق ويصح منه، ولا يصح منها الطلاق ولا تملكه.
ومن ذلك :
أن الرجل يتزوج من الكتابية، والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً.
· ومن ذلك :
أن الرجل يسافر بلا زوجة أو أحد من محارمه، والمرأة لا تسافر إلا مع محرم.
ومن ذلك :
أن الصلاة في المسجد حتم على الرجال، وهي على النساء على خلاف ذلك، وصلاتها في بيتها أحب إلى الله.
و
هي تلبس الحرير والذهب، ولا يلبسه الرجل.
وكل ما ذُكر قائمٌ على اختلاف الرجل عن المرأة؛ لأن الذكر ليس كالأنثى
فقد قال الله تعالى:
{ وليس الذكر كالأنثى }
آل عمران/36
فالذكر يفارق الأنثى في أمور كثيرة في قوته، وفي بدنه، وصلابته، وخشونته،
والمرأة ناعمة لينة رقيقة.
ويختلف عنها في العقل
إذ
عُرف الرجل بقوة إدراكه، وذاكرته بالنسبة إليها
و
هي أضعف منه ذاكرة وتنسى أكثر منه
وهذا مشاهد في أغلب العلماء والمخترعين في العالم هم من الرجال، ويوجد بعض النساء أذكى من بعض الرجال وأقوى منهم ذاكرة ولكن هذا لا يُلغي الأصل والأكثر كما تقدم.
وفي العواطف فهو يتملكها عند غضبه وفرحه
و
هي تتأثر بأقل المؤثرات العاطفية، فدموعها لا تلبث أن تستجيب لأقل حادثة عاطفية.
ومن ذلك
أن الجهاد على الرجال، والنساء ليس عليهن جهاد القتال
وهذا من رحمة الله بهن ومن المراعاة لحالهن.
فحتم أن نقول: وليست أحكام الرجل كأحكام الأنثى.
ثالثاً:
سوّى الشرع بين المرأة والرجل في كثير من العبادات والمعاملات:
فمن ذلك
أنها
تتوضأ كوضوء الرجل، وتغتسل كغسله
و
تصلي كصلاته، وتصوم كصيامه
إلا أن تكون في حال حيض أو نفاس
و
تزكي كما أنه يزكي، وتحج كحجه – وتخالفه في يسير من الأحكام -
و
يجوز البيع منها ويقبل، وكذا لو تصدقت جاز منها
و
يجوز لها أن تعتق من عبيدها ما ملكت يمينها
وغير ذلك كثير
لأن النساء شقائق الرجال كما في الحديث عن عائشة قالت:
"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل
وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه
قالت أم سلمة : يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟
قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال".[7]
فالخلاصة :
أن المرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى
وأكثر أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء سواء
وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه
وينظر إليه الكافر المكابر على أنه ظلم، ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين
فليخبرنا كيف يحمل الرجل جنيناً ويرضعه ؟!
ويركب رأسه وهو يرى ضعف المرأة وما ينزل عليها من الدم حال الدورة الشهرية؟!
وهكذا يظل راكباً رأسه حتى يتحطم على صخرة الواقع
ويظلّ المسلم مطمئناً بالإيمان مستسلماً لأمر الله
( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14
والله أعلم .
منقول
أبو عبد الله أحمد بن نبيل- المشرف العام
- الدولة : مصر
المساهمات : 2369
تاريخ التسجيل : 21/02/2024
العمر : 48
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى